للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يد عدل حتى ينفق عليه من كسبه، وما فضل لسيده، وإن أعوز، فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير، ونقول بصحة الرجوع فيجبر على بيعه، ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين، وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين، أو بشاهد ويمين العبد؟ على روايتين. وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

أَقَامَ بَيِّنَةً، قُدِّمَتْ عَلَى بَيِّنَةِ الْوَرَثَةِ، وَعَنْهُ: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ، وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْقِنَّ، أَوْ كَاتَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَ مُكَاتَبَهُ، فَمَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ، وَعَنْهُ: لَهُ وَعِتْقُهُ مُكَاتَبَهُ، قِيلَ: إِبْرَاءٌ مِمَّا بَقِيَ، وَقِيلَ: فَسْخٌ كَعِتْقِهِ فِي كَفَّارَةٍ.

(وَإِذَا أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ، لَمْ يُقَرَّ فِي يَدِهِ) أَيْ: أَمَرْنَاهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ، لِئَلَّا يَبْقَى الْكَافِرُ مَالِكًا لِمُسْلِمٍ كَغَيْرِ الْمُدَبَّرِ، وَكَمَا لَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبُهُ وَعَجَزَ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ إِنِ اسْتَدَامَ تَدْبِيرُهُ، وَيُحَالُ بَيْنَهُمَا، وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ حَتَّى يُعْتَقَ بِمَوْتِهِ (وَتُرِكَ فِي يَدِ عَدْلٍ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ) لِأَنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (وَمَا فَضُلَ لِسَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ (وَإِنْ أَعْوَزَ، فَعَلَيْهِ تَمَامُهُ) لِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى السَّيِّدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ (إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي التَّدْبِيرِ، وَنَقُولُ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ، فَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ) وَلَا يُتْرَكُ فِي يَدِ عَدْلٍ ; لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُقَرُّ عَلَى اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: إِنَّ الْمُدَبَّرَ إِذَا كَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ أَنَّهُ يُجْبَرُ سَيِّدُهُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ (وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ) أَيْ: إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ، أَنَّهُ دَبَّرَهُ، صَحَّتْ دَعْوَاهُ ; لِأَنَّهُ يَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الْعِتْقِ، فَإِنْ أَنْكَرَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَبَّرِ بَيِّنَةٌ، قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِينِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَجَحْدُهُ التَّدْبِيرَ لَيْسَ رُجُوعًا إِنْ جُعِلَ عِتْقًا بِصِفَةٍ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ، فَإِنْ جُعِلَ رُجُوعًا، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ، قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: إِنْ جَوَّزْنَا الرُّجُوعَ وَحَلَفَ عَلَيْهِ، صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَوَرِثَهُ سَيِّدُهُ، فَكَالْخِلَافِ مَعَ السَّيِّدِ، إِلَّا أَنَّ الدَّعْوَى صَحِيحَةٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَأَيْمَانُهُمْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، وَيَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، فَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ، عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَلَمْ يَسْرِ إِلَى بَاقِيهِ، وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدَيْنِ الْعَدَالَةُ بِغَيْرِ خِلَافٍ ; لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِيهِمَا (وَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>