للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهَا عَلَيْهِ، وَمَتَى وَلَدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ، فَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا، عَتَقَتْ وَسَقَطَ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا، وَمَا فِي يَدِهَا لَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ عَجْزِهَا، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ لِوَرَثَةِ سَيِّدِهَا، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ كَاتَبَ اثْنَانِ جَارِيَتَهُمَا، ثُمَّ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مَمْلُوكَةٌ فِي قَوْلِ عَامَّتِهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِمًا تَحْرِيمَ ذَلِكَ، وَالْآخَرُ جَاهِلًا عُزِّرَ الْعَالِمُ، وَعُذِرَ الْجَاهِلُ (وَإِنْ شَرَطَ وَطْأَهَا، فَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ اشْتِرَاطٍ، وَكَذَا لَا تَعْزِيرَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ وَطِئَ مِلْكَهُ، فَإِنْ أَوْلَدَهَا بِشَرْطٍ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَهُوَ حُرٌّ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ ; لِأَنَّهَا وَضَعَتْهُ فِي مِلْكِهِ، وَلَا تَبْطُلُ كِتَابَتُهَا بِذَلِكَ.

أَصْلٌ: لَيْسَ لَهُ وَطْءُ بِنْتِ مُكَاتَبَتِهِ، فَإِنْ وَطِئَهَا عُزِّرَ، وَمَهْرُهَا حُكْمُهُ حُكْمُ كَسْبِهَا يَكُونُ لِأُمِّهَا تَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهَا، فَإِنْ أَحْبَلَهَا (وَمَتَى وَلَدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وُلَدٍ لَهُ) وَالْوَلَدُ حُرٌّ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهَا عَلَى الْأَشْهَرِ، وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ جَارِيَةِ مُكَاتَبَتِهِ وَلَا مُكَاتَبِهِ اتِّفَاقًا، فَإِنْ فَعَلَ، عُزِّرَ (وَوَلَدُهُ حُرٌّ) يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَمَهْرُهَا لِسَيِّدِهَا، وَلَا تَجِبُ قِيمَةُ وَلَدِهَا عَلَى الْأَصَحِّ (وَمَتَى وَلَدَتْ مِنْهُ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ، فَإِنْ أَدَّتْ عُتِقَتْ) بِالْكِتَابَةِ ; لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ سَيِّدِهَا، وَمَا فَضُلَ مِنْ كَسْبِهَا، فَهُوَ لَهَا، وَإِنْ عَجَزَتْ، وَرُدَّتْ إِلَى الرِّقِّ، بَطُلَ حُكْمُ كِتَابَتِهَا، وَبَقِيَ حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ مُنْفَرِدًا، وَمَا فِي يَدِهَا لِوَرَثَةِ سَيِّدِهَا (فَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهَا (قَبْلَ أَدَائِهَا، عُتِقَتْ) لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ، وَقَدِ اجْتَمَعَ لَهَا شَيْئَانِ يَقْتَضِيَانِ الْعِتْقَ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ، عُتِقَتْ بِهِ (وَسَقَطَ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا) لِأَنَّهَا عُتِقَتْ بِغَيْرِ الْكِتَابَةِ (وَمَا فِي يَدِهَا لَهَا) ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ، لِأَنَّ الْعِتْقَ إِذَا وَقَعَ فِي الْكِتَابَةِ لَا يُبْطِلُ حُكْمَهَا، وَلِأَنَّ الْمِلْكَ كَانَ ثَابِتًا لَهَا، وَالْعِتْقُ لَا يَقْتَضِي زَوَالَهُ عَنْهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ عُتِقَتْ بِالْإِبْرَاءِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ عَجْزِهَا) فَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ ; لِأَنَّهَا قَدْ عَادَتْ إِلَى مِلْكِهِ بِالْعَجْزِ (وَقَالَ أَصْحَابُنَا) أَيْ: أَكْثَرُهُمْ (هُوَ لِوَرَثَةِ سَيِّدِهَا) لِأَنَّهَا عُتِقَتْ بِحُكْمِ الِاسْتِيلَادِ، فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْكِتَابَةِ (وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ) لِأَنَّ عِتْقَهُ بِالْمُبَاشَرَةِ كَعِتْقِهَا بِالِاسْتِيلَادِ، فَوَجَبَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُكْمِ، لَكِنْ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْإِعْتَاقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>