للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَإِنْ عَجَزَ، عَادَ قِنًّا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ، فَلَهُ الرَّدُّ أَوِ الْأَرْشُ، وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَإِنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُكَاتَبَيْنِ الْآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الْأَوَّلِ، وَبَطَلَ شِرَاءُ الثَّانِي، سَوَاءٌ كَانَا لِوَاحِدٍ أَوْ لِاثْنَيْنِ، وَإِنْ جَهِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَسَدَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ فِي أَوْقَاتِهَا (فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ، عَتَقَ) دُونَ وَلَدِهِ (وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِنْ عَجَزَ عَادَ قِنًّا لَهُ) لِأَنَّ حُكْمَهُ مَعَ بَائِعِهِ كَذَلِكَ (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ فَلَهُ الرَّدُّ) وَأَخْذُ الثَّمَنِ (أَوِ) الْإِمْسَاكُ مَعَ (الْأَرْشِ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ نَقْصٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَقَدِ انْعَقَدَ سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ، أَشْبَهَ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ (وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ الْكَسْبِ، فَمَنَعَ الْبَيْعَ كَالَّذِي لَا نَفْعَ فِيهِ، وَعَنْهُ: الْمَنْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ لَا بِقَدْرِهَا، حَكَاهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَفِي الْوَاضِحِ فِي مُدَبَّرٍ كَذَلِكَ، أَيْ: عَلَى الْخِلَافِ كَعَبْدٍ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ، وَحُكْمُ الْوَصِيَّةِ بِهِ وَهِبَتُهُ كَبَيْعِهِ، وَعَنْهُ: الْمَنْعُ مِنْ هِبَتِهِ قَصْرًا عَلَى الْمَوْرِدِ، فَأَمَّا وَقْفُهُ، فَلَا يَجُوزُ لِانْتِفَاءِ الِاسْتِقْرَارِ.

فَرْعٌ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ نُجُومِهِ لِدَيْنِ السَّلَمِ، فَإِنْ سَلَّمَ الْمُكَاتَبُ إِلَى الْمُشْتَرِي نُجُومَهُ، فَقِيلَ: يُعْتَقُ وَيَبْرَأُ الْمُكَاتَبُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَبَضَهُ، وَقِيلَ: لَا يُعْتَقُ، رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ، وَمَالُ الْكِتَابَةِ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ، وَيَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، فَإِنْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي إِلَى الْبَائِعِ، لَمْ يَصِحَّ تَسْلِيمُهُ ; لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُكَاتَبِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (وَإِنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُكَاتَبَيْنِ الْآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ التَّصَرُّفَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ (وَبَطَلَ شِرَاءُ الثَّانِي) لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ سَيِّدَهُ، لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَنَاقُضِ الْأَحْكَامِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَنَا مَوْلَاكَ، وَلِي وَلَاؤُكَ، وَإِنْ عَجَزْتَ صِرْتَ لِي رَقِيقًا (سَوَاءٌ كَانَا لِوَاحِدٍ أَوْ لِاثْنَيْنِ) لِأَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُ الْعَبْدِ لَا يَمْلِكُ سَيِّدَهُ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ هُنَا (وَإِنْ جَهِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَسَدَ الْبَيْعَانِ) اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ كَنِكَاحِ الْوَلِيَّيْنِ إِذَا أَشْكَلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا، وَلَا يَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى فَسْخٍ، وَلَا إِلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>