للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِيرَاثِهَا، وَإِنْ خَالَعَهَا فِي مَرَضِهِ وَحَابَاهَا، فَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَإِذَا وَكَّلَ الزوج فِي خَلْعِ امْرَأَتِهِ مُطْلَقًا، فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا، فَمَا زَادَ صَحَّ، وَإِنْ نَقَصَ عَنِ الْمَهْرِ، رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ قَبُولِهِ نَاقِصًا، وَبَيْنَ رَدِّهِ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْعِوَضَ، فَنَقُصَ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ، وَصَحَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لَا تُهْمَةَ فِي ذَلِكَ (وَإِنْ خَالَعَهَا فِي مَرَضِهِ وَحَابَاهَا، فَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) مِثْلَ أَنْ يُخَالِعَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا مِثْلَ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى خَلْعِهَا بِشَيْءٍ فَخَالَعَهَا بِدُونِهِ - لَمْ يُحْسَبْ مَا حَابَاهَا مِنَ الثُّلُثِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ عِوَضٍ لَصَحَّ، فَلَأَنْ يَصِحَّ بِعِوَضٍ أَوْلَى، فَلَوْ خَالَعَهَا فِي مَرَضِهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ لَا يُعْطُوهُ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ.

(وَإِذَا وُكِّلَ الزوج فِي خَلْعِ امْرَأَتِهِ مُطْلَقًا، فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا، فَمَا زَادَ صَحَّ) وَلَزِمَ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا، وَعُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ فِي الْخُلْعِ لِكُلِّ مَنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي الْخُلْعِ لِنَفْسِهِ، كَالْعَبْدِ، وَالْأُنْثَى، وَالْكَافِرِ، وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ عِوَضٍ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ، وَالْمُسْتَحَبُّ التَّقْدِيرُ؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمُ مِنَ الْغَرَرِ، وَأَسْهَلُ عَلَى التَّوْكِيلِ.

(وَإِنْ نَقَصَ عَنِ الْمَهْرِ، رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ) عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ أَشْبَهَ الْبَيْعَ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ قَبُولِهِ نَاقِصًا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، فَإِذَا رَضِيَ بِدُونِهِ وَجَبَ أَنْ يَصِحَّ (وَبَيْنَ رَدِّهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ) ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَقَعَ، وَالْعِوَضَ مَرْدُودٌ (وَإِنْ عُيِّنَ لَهُ الْعِوَضُ، فَنَقَصَ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ) وَهُوَ أَوْلَى وَأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ مُوَكِّلَهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي خُلْعِ امْرَأَةٍ فَخَالَعَ غَيْرَهَا (وَصَحَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ) ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَعَةَ فِي قَدْرِ الْعِوَضِ، وَهُوَ لَا يُبْطِلُهُ كَحَالَةِ الْإِطْلَاقِ (وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْجَمْعَ بَيْنَ تَصْحِيحِ التَّصَرُّفِ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ، فَوَجَبَ كَمَا لَوْ لَمْ يُخَالِفْ وَصَحَّحَ ابْنُ الْمُنَجَّا هَذَا الْقَوْلَ؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ ثَابِتٌ بَيْنَ الْمُخَالَفَةِ وَبَيْنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ الْمُخَالَفَةِ فِي تَعْيِينِ الْعِوَضِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي عَبْدِهِ مِنْ زَيْدٍ، فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ - لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ، فَبَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْهَا - أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ النَّقْصَ.

فَرْعٌ: إِذَا خَالَفَ بِالْجِنْسِ أَوْ أَمَرَهُ بِالْخُلْعِ حَالًا، فَخَالَعَ عَنْ عِوَضِ نَسِيئَةٍ، فَالْقِيَاسُ

<<  <  ج: ص:  >  >>