للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجْهَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ، فَقَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ لَمْ تُطَلَّقْ، وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ، تَبَيَّنَّا وُقُوعَهُ فِيهِ، فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَوْمٍ، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ الشَّهْرِ بِيَوْمَيْنِ، صَحَّ الْخُلْعُ، وَبَطَلَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ، وَقَعَ الطَّلَاقُ دُونَ الْخُلْعِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

النِّيَّةِ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ، فَإِنْ قِيلَ بِاشْتِرَاطِهِ، لَمْ تُطَلَّقْ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الطَّلَاقِ النِّيَّةُ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُهَا، وَإِنْ قِيلَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا، طُلِّقَتْ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِلْوُقُوعِ قَدْ وُجِدَ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ.

١ -

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ) فَلَهَا النَّفَقَةُ (فَقَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ لَمْ تُطَلَّقْ) بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنِ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلطَّلَاقِ عَلَى صِفَةٍ مُمْكِنَةِ الْوُجُودِ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا، ذَكَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ وَجْهٌ: تُطَلَّقُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسُ، وَجَزَمَ بِهِ الْحُلْوَانِيُّ، فَلَوْ قَدِمَ مَعَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لَمْ تُطَلَّقْ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ جُزْءٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ (وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ، تَبَيَّنَّا وُقُوعَهُ فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي زَمَنٍ عَلَى الصِّفَةِ، فَإِذَا حَصَلَتْ، وَقَعَ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِشَهْرٍ، أَوْ قَبْلَ مَوْتِكِ بِشَهْرٍ، فَلَوْ وَطِئَهَا، كَانَ مُحَرَّمًا، وَلَهَا الْمَهْرُ (فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَوْمٍ) فَأَكْثَرَ (وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ الشَّهْرِ بِيَوْمَيْنِ، صَحَّ الْخُلْعُ) ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ مَعَ زَوْجِهِ (وَبَطَلَ الطَّلَاقُ) ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَهَا بَائِنًا، وَلَا إِرْثَ لَهَا؛ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ (وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ) فَأَقَلَّ (وَقَعَ الطَّلَاقُ) ؛ لِأَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي السَّاعَةِ وَهِيَ زَوْجَةٌ، (دُونَ الْخُلْعِ) ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَهَا بَائِنًا، وَخُلْعُ الْبَائِنِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَحِينَئِذٍ لَهَا الرُّجُوعُ بِالْعِوَضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ يَصِحُّ خُلْعُهَا.

فَرْعٌ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بَعْدَ عَقْدِ الصِّفَةِ، فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ عَقْدِهَا بِشَهْرٍ وَيَوْمٍ، فإنا نَحْكُمُ بِوُقُوعِ عِتْقِ الْبَائِعِ وَبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنْهُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَنَّهَا تُطَلَّقُ فِي الْحَالِ، وَهَذِهِ تُعْطِي أَنَّهُ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يَأْتِي لَا مَحَالَةَ أَنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

١ -

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَكَذَا إِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>