طَالِقٌ إِنْ شَرِبْتِ مَاءَ الْكُوزِ - وَلَا مَاءَ فِيهِ - أَوْ صَعِدْتِ السَّمَاءَ، أَوْ شَاءَ الْمَيِّتُ، أَوِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
لَا، وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ - حَنِثَ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِمَا فَلَا، وَفَرَّقَ الْقَاضِي فِي " الْجَامِعِ "، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِلَّا حَنِثَ.
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَرِبْتِ مَاءَ الْكُوزِ - وَلَا مَاءَ فِيهِ - أَوْ صَعِدْتِ السَّمَاءَ، أَوْ شَاءَ الْمَيِّتُ، أَوِ الْبَهِيمَةُ) أَوْ إِنْ قَلَبْتِ الْحَجَرَ ذَهَبًا، أَوْ إِنْ جَمَعْتِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، أَوْ إِنْ رَدَدْتِ أَمْسُ (لَمْ تُطَلَّقْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) صَحَّحَهُ فِي " الشَّرْحِ "، وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، و" الرِّعَايَةِ "، و" الْفُرُوعِ "؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ لَمْ تُوجَدْ؛ لِأَنَّ مَا يُقْصَدُ تَبْعِيدُهُ يُعَلَّقُ عَلَى الْمُحَالِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: ٤٠] ؛ وَلِقَوْلِ الشَّاعِرِ:
إِذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلِي ... وَعَادَ الْقَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيبِ
وَكَحَلِفِهِ بِاللَّهِ عَلَيْهِ (وَتُطَلَّقُ فِي الْآخَرِ) وَيُلْغَى الشَّرْطُ؛ لِأَنَّهُ أَرْدَفَ الطَّلَاقَ بِمَا يَرْفَعُ جُمْلَتَهُ، وَيُمْنَعُ وُقُوعُهُ فِي الْحَالِ، وَفِي الثَّانِي: فَلَمْ يَصِحَّ كَاسْتِثْنَاءِ الْكُلِّ، وَكَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً لَا تَقَعُ عَلَيْكِ، وَقِيلَ: إِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مُسْتَحِيلٍ عَقْلًا وَقَعَ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لَهُ، وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مُسْتَحِيلٍ - عَادَةً - كَالطَّيَرَانِ وَصُعُودِ السَّمَاءِ، لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ لَهُ وُجُودًا، وَقَدْ وُجِدَ فِي مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ.
تَذْنِيبٌ: الْعِتْقُ وَالظِّهَارُ وَالْحَرَامُ وَالنَّذْرُ كَالطَّلَاقِ، وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى قِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا كَفَّارَةَ فِيهَا كَالْغَمُوسِ، وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ ": تَعْلِيقُهُ كَقَوْلِهِ: لَأَفْعَلَنَّ، أَوْ لَا فَعَلْتُ، نَحْوَ: لَأَقُومَنَّ، أَوْ لَا قُمْتُ - يَصِحُّ بِنِيَّةِ جَاهِلٍ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَإِنْ نَوَاهُ عَالِمٌ فَرِوَايَتَا أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يُرِيدُ إِنْ قُمْتِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِحَرْفِ الشَّرْطِ، وَتَبِعَهُ فِي " التَّرْغِيبِ "، وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ الْقَدِيمِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " وَغَيْرِهِ.
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إِذَا جَاءَ غَدٌ، فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إِذَا عُلِّقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute