للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَجْنَبِيَّةٍ: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ قَامَتْ - لَمْ تُطَلَّقْ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ، لَمْ تُطَلَّقْ قَبْلَ وُجُودِهِ، فَإِنْ قَالَ: عَجَّلْتُ مَا عَلَّقْتُهُ، لَمْ يَتَعَجَّلْ، وَإِنْ قَالَ: سَبَقَ لِسَانِي بِالشَّرْطِ وَلَمْ أُرِدْهُ، وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ - دِينَ، وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ، نَصَّ عَلَيْهِ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

جَدِّهِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَزَادَ: وَإِنْ عَيَّنَهَا وَعَنِ الْمِسْوَرِ مَرْفُوعًا، قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (وَعَنْهُ: تُطَلَّقُ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى الْإِحْضَارِ، فَصَحَّ عَلَى حُدُوثِ الْمِلْكِ كَالْوَصِيَّةِ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ فِي الْعِتْقِ فَقَطْ؛ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ.

(وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ قَامَتْ - لَمْ تُطَلَّقْ رِوَايَةً وَاحِدَةً) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَنٍ يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَعَنْهُ: صِحَّةُ قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ، فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ لِعَتِيقَتِهِ: إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ لِرَجْعِيَّتِهِ: إِنْ رَاجَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَأَرَادَ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الرِّعَايَةِ " في الأوليين، قَالَ أَحْمَدُ فِي الْعَتِيقَةِ: قَدْ وَطِئَهَا، وَالْمُطَلِّقُ قَبْلَ الْمِلْكِ، لَمْ يَطَأْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ التَّسْوِيَةُ.

(وَإِنْ عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ، لَمْ تُطَلَّقْ قَبْلَ وُجُودِهِ) ؛ لِأَنَّهُ زَوَالٌ بُنِيَ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ، أَشْبَهَ الْعِتْقَ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ: أَنْتَ حُرٌّ إِلَى الْحَوْلِ، وَعَنْهُ: يَقَعُ فِي الْحَالِ مَعَ تَيَقُّنِ وَجُودِهِ، وَخَصَّهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِالثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُصَيِّرُهُ كَمُتْعَةٍ، وَنَقَلَ مُهَنَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُطَلَّقُ إِذَنْ، قِيلَ لَهُ: فَتَتَزَوَّجُ فِي قَبْلِ مَوْتِي بِشَهْرٍ؛ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُمْسِكُ عَنِ الْوَطْءِ حَتَّى يَمُوتَ، وَذَكَرَ فِي " الرِّعَايَةِ " تَحْرِيمَهُ وَجْهًا (فَإِنْ قَالَ: عَجَّلْتُ مَا عَلَّقْتُهُ، لَمْ يَتَعَجَّلْ) ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَمْ يَمْلِكْ تَغْيِيرَهُ، وَقِيلَ: بَلْ يَتَعَجَّلُ، وَهَلْ تُطَلَّقُ أُخْرَى عِنْدَ الشَّرْطِ؛ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ، دِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>