يُطَلِّقْهَا لَمْ تُطَلَّقْ إِلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاةِ أَحَدِهِمَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ، وَإِنْ قَالَ: مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا، أَوْ أَيَّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْكِ، أو متى أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلَاقُهَا فِيهِ - طُلِّقَتْ، وَإِنْ قَالَ: إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهَلْ تُطَلَّقُ فِي الْحَالِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلَاقُهَا فِيهِ ثَلَاثًا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا - طُلِّقَتَ ثَلَاثًا، إِلَّا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى، وَإِنْ قَالَ الْعَامِّيُّ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ - بِفْتَحِ الْهَمْزَةِ - فَهُوَ شَرْطٌ، وَإِنْ قَالَهُ عَارِفٌ بِمُقْتَضَاهُ، طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ، وَحُكِيَ عَنِ الْخَلَّالِ أَنَّهُ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
جَمَاعَةٌ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ لَمْ يَقَعْ فِيهِ طَلَاقٌ، فَحَلَّ لَهُ الْوَطْءُ.
(وَإِنْ قَالَ: مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا أَوْ أَيَّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْكِ) أَوْ مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكِ (فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلَاقُهَا فِيهِ - طُلِّقَتْ) فِي الْحَالِ؛ لِوُجُودِ الصِّفَةِ، فَإِنَّهَا اسْمٌ لِوَقْتِ الْفِعْلِ، فَيُقَدَّرُ بِهَذَا، أَوْ لِهَذَا يَصِحُّ بِهِ السُّؤَالُ فَيُقَالُ: مَتَى دَخَلْتِ أَوْ أَيَّ وَقْتٍ دَخَلْتِ، وَأَمَّا " مَنْ " فَتَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَحِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ عُقَيْبَ الْيَمِينِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ يَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ الطَّلَاقُ ضَرُورَةَ أَنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْمَشْرُوطِ، وَفِي وَجْهٍ أَنَّ حُكْمَ مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا أَوْ إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ، أَوْ أَيَّتُكُنَّ لَمْ أُطَلِّقْهَا كَحُكْمِ " إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ ".
١ -
(وَإِنْ قَالَ: إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهَلْ تُطَلَّقُ فِي الْحَالِ) أَوْ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاةِ أَحَدِهِمَا؛ (عَلَى وَجْهَيْنِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي (وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلَاقُهَا فِيهِ ثَلَاثًا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا - طُلِّقَتْ ثَلَاثًا) ؛ لِأَنَّ " كُلَّمَا " تَقْتَضِي التَّكْرَارَ، فَيَقْتَضِي تَكْرَارَ الطَّلَاقِ بِتَكَرُّرِ الصِّفَةِ، وَالصِّفَةُ عَدَمُ طَلَاقِهِ لَهَا، فَإِذَا مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَمْ يَفْعَلْ، فَقَدْ وُجِدَتِ الصِّفَةُ، فَيَقَعُ وَاحِدَةً، وَثَانِيَةً، وَثَالِثَةً، إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا (إِلَّا الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى) وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ (وَإِنْ قَالَ الْعَامِّيُّ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ - بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ - فَهُوَ شَرْطٌ) ؛ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الشَّرْطَ، وَلَا يَعْرِفُ أَنَّ مُقْتَضَاهَا التَّعْلِيلَ، فَلَا يُرِيدُهُ، فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ مَا لَا يَعْرِفُهُ وَكُنْيَتُهُ (وَإِنْ قَالَهُ عَارِفٌ بِمُقْتَضَاهُ، طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّ " أَنْ " لِلتَّعْلِيلِ لَا لِلشَّرْطِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} [الحجرات: ١٧] {وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا} [مريم: ٩٠] {أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} [مريم: ٩١] قَالَ الْقَاضِي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute