للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ الْبَلْدَةِ - لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا. فَإِنْ قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكِ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ، أَوْ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ لَمْ يَصِرْ مُؤْلِيًا حَتَّى يُوجَدَ الشَّرْطُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِيرَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

تَشْرَبِي الْخَمْرَ، أَوْ أَقْتُلُ زَيْدًا؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمُمْتَنِعٍ شَرْعًا أَشْبَهَ الْمُمْتَنِعَ حِسًّا، فَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَا عَلَى فَاعِلِهِ فِيهِ مَضَرَّةٌ كَقَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى تُسْقِطِي صَدَاقَكِ عَنِّي، أَوْ حَتَّى تَكْفُلِي وَلَدِي، فَهُوَ مُؤْلٍ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ لِمَالِهَا، أَوْ مَالِ غَيْرِهَا عَنْ غَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ مُحَرَّمٌ أَشْبَهَ شُرْبَ الْخَمْرِ.

(فَإِنْ قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكِ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ، أَوْ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ لَمْ يَصِرْ مُؤْلِيًا) فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْوَطْءِ حَقٌّ (حَتَّى يُوجَدَ الشَّرْطُ) وَنَصَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُؤْلِيًا بِالْوَطْءِ، أَوْ دُخُولِ الدَّارِ؛ لِأَنَّهَا تَبْقَى يَمِينًا بِمَنْعِ الْوَطْءِ عَلَى التَّأْبِيدِ. (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِيرَ مُؤْلِيًا فِي الْحَالِ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ إِلَّا بِأَنْ يَصِيرَ مُؤْلِيًا بِالْوَطْءِ، أَوْ دُخُولِ الدَّارِ فَيَلْحَقُهُ بِالْوَطْءِ ضَرَرٌ أَشْبَهُ مَا لَوْ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ وَطْئِهَا فِي الْحَالِ فِي الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ، فَلَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا. وَإِنْ قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكِ فَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ فَأَوْلِجُ الْحَشَفَةَ، ثُمَّ زَادَ حَنِثَ بِالزِّيَادَةِ، وَقِيلَ: لَا كَمَنْ نَوَى.

فَرْعٌ: إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ إِلَّا بِرِضَاكِ لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا لِإِمْكَانِ وَطْئِهَا بِغَيْرِ حِنْثٍ. وَكَذَا إِنْ قَالَ، وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ مَرِيضَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا مَرَضٌ، لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أَوْ لَا يَزُولُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُؤْلِيًا؛ لِأَنَّهُ حَالِفٌ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَمَرِضَتْ مَرَضًا يُمْكِنُ بُرْؤُهُ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، لَمْ يُصِرْ مُؤْلِيًا وَإِلَّا فَلَا.

١ -

(وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً لَمْ يَصِرْ مُؤْلِيًا) فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ بِغَيْرٍ حِنْثٍ، فَلَمْ يَكُنْ مَمْنُوعًا مِنَ الْوَطْءِ بِحُكْمِ يَمِينِهِ (حَتَّى يَطَأَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فَيَكُونُ مُؤْلِيًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَمْنُوعًا مَنْ وَطْئِهَا بِيَمِينِهِ. وَفِيهِ وَجْهٌ يَصِيرُ مُؤْلِيًا فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إِلَّا بِأَنْ يَصِيرَ مُؤْلِيًا فَيَلْحَقُهُ بِالْوَطْءِ ضَرَرٌ، وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ فِيمَا إِذَا وَطِئَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ السَّنَةِ ثُلُثُهَا فَأَقَلُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>