للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْحَلُّ فِي الْبَوَاقِي. وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ فَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَفِي الْآخَرِ: لَا يَصِيرُ مُؤْلِيًا حَتَّى يَطَأَ ثَلَاثًا فَيَصِيرُ مُؤْلِيًا مِنَ الرَّابِعَةِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، أَوْ مَاتَتِ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ هَاهُنَا، وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا لَا تَنْحَلُّ فِي

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْبَاقِي (وَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَنْحَلُّ فِي الْبَوَاقِي) قَدَّمَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " كَمَا لَوْ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، أَوْ مَاتَتْ، وَلِأَنَّهُ صَرح بِمَنْعِ نَفْسِهِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ حَلَفَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ يَمِينًا.

فَرْعٌ: إِذَا قَالَ كُلَّمَا وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَضَرَائِرُهَا طَوَالِقٌ، وَقُلْنَا: هُوَ إِيلَاءٌ، فَهُوَ مُؤْلٍ مِنْهُنَّ.

(وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهُ لَا أَطَؤُكُنَّ فَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) وَهُوَ يَنْبَنِي عَلَى أَصْلٍ. وَهُوَ هَلْ يَحْنَثُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: يَحْنَثُ فَيَكُونُ مُؤْلِيًا فِي الْحَالِ مِنْهُنَّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا بِحِنْثٍ، فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً انْحَلَّتْ يَمِينُهُ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٍ فَتَنْحَلُّ بِالْحِنْثِ فِيهَا كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَالثَّانِيَةُ: لَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، وَلَا يَكُونُ مُؤْلِيًا فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ وَطْءُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ حِنْثٍ. (وَفِي الْآخَرِ: لَا يَصِيرُ مُؤْلِيًا حَتَّى يَطَأَ ثَلَاثًا فَيَصِيرُ مُؤْلِيًا مِنَ الرَّابِعَةِ) ، لِأَنَّ الْمَنْعَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ فِي الرَّابِعَةِ مُحَقَّقًا ضَرُورَةَ الْحِنْثِ بِوَطْئِهَا وَابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ حِينَئِذٍ، (فَعَلَى هَذَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، أَوْ مَاتَتِ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ هَاهُنَا) لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ وَطْءُ الْبَاقِيَاتِ بِغَيْرِ حِنْثٍ، (وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا، لَا تَنْحَلُّ فِي الْبَوَاقِي) لِأَنَّهُ يَقْتَضِي كَوْنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ الْمَنْعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَطَلَاقَ وَاحِدَةٍ، أَوْ مَوْتِهَا، لَا يُوجِبُ انْحِلَالَ الْيَمِينِ فِي غَيْرِهَا كَمَا لَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ: لَا وَطِئْتُ هَذِهِ، ثُمَّ حَلَفَ: لَا وَطِئْتُ هَذِهِ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا، أَوْ طَلَّقَهَا، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ إِذَا قُلْنَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ فَوَطِئَ وَاحِدَةً حَنِثَ، وَلَمْ يَنْحَلَّ الْإِيلَاءُ فِي الْبَوَاقِي وَنَصَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " خِلَافَ قَوْلِهِ، وَقِيلَ: إِنْ مَاتَتْ لَمْ تَبْقَ يَمِينٌ، وَلَا إِيلَاءٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إِذَا قُلْنَا صَارَ مُؤْلِيًا مِنْهُنَّ، فَإِذَا طَالَبْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>