سَنَةً، وَإِنْ حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ فِي عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إِلَى الْقُرُوءِ وَيَلْزَمُهَا إِكْمَالُهَا، وَهَلْ يُحْسَبُ مَا قَبْلَ الْحَيْضِ قُرْءًا إِذَا قُلْنَا: الْقُرُوءُ الْأَطْهَارُ - عَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ يَئِسَتْ ذَاتُ الْقُرُوءِ فِي عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْآيِسَاتِ، وَإِنْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ الرَّجْعِيَّةُ فِي
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
دَمًا. (وَإِنْ حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ فِي عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إِلَى الْقُرُوءِ) لِأَنَّ الشُّهُورَ بَدَلٌ عَنْهَا، فَإِذَا وُجِدَ الْمُبَدَلُ بَطَلَ حُكْمُ الْبَدَلِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْمَاءِ. (وَيَلْزَمُهَا إِكْمَالُهَا) أَيْ: إِكْمَالُ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ; لِأَنَّ إِكْمَالَهَا وَاجِبٌ عَلَى مُعْتَدَّةٍ بِهَا. (وَهَلْ يُحْسَبُ مَا قَبْلَ الْحَيْضِ قُرْءًا إِذَا قُلْنَا: الْقُرُوءُ الْأَطْهَارُ - عَلَى وَجْهَيْنِ) كَذَا أَطْلَقَهُمَا فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ ".
أَحَدُهُمَا: تَعْتَدُّ بِهِ ; لِأَنَّهُ طُهْرٌ قَبْلَ الْحَيْضِ، أَشْبَهَ الطُّهْرَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
وَالثَّانِي: لَا يُحْسَبُ، وَهُوَ أَشْهَرٌ ; لِأَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ، وَهَذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ حَيْضٌ، أَمَّا لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالشُّهُورِ، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ ; لِأَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ حَدَثَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ. (وَإِنْ يَئِسَتْ ذَاتُ الْقُرُوءِ فِي عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْآيِسَاتِ) أَيْ: تَبْدَأُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ; لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تُلَفَّقُ مِنْ جِنْسَيْنِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ الْحَيْضُ فَتَنْتَقِلُ إِلَى الْأَشْهُرِ ; لِأَنَّهَا عَجَزَتْ عَنِ الْأَصْلِ، وَكَالْمُتَيَمِّمِ. (وَإِنْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ الرَّجْعِيَّةُ فِي عِدَّتِهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةٍ حُرَّةٍ) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ وُجِدَتْ، وَهِيَ زَوْجَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ كَمَا لَوْ عَتَقَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ. (وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ أَمَةٍ) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تُوجَدْ، وَهِيَ زَوْجَةٌ فَوَجَبَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى عِدَّةِ أَمَةٍ وَكَالْمُدَبَّرَةِ، وَلَمْ يَلْزَمْهَا الِانْتِقَالُ إِلَى عِدَّةِ الْحُرَّةِ كَمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
١ -
فَرْعٌ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ عَبْدٍ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا اعْتَدَّتْ كَحُرَّةٍ ; لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَهِيَ حُرَّةٌ. وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِرَيْرَةَ بِذَلِكَ، وَإِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَأَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ، سَوَاءٌ فَسَخَتْ، أَوْ أَقَامَتْ عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ تَفْسَخْ فَرَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الْفَسْخَ قَبْلَ الْمَسِيسِ فَهَلْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute