للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِامْرَأَةٍ لَهَا لَبَنٌ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَهُ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يَزِدْ لَبَنُهَا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ زَادَ لَبَنُهَا فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا صَارَ ابْنًا لَهُمَا، وَإِنِ انْقَطَعَ لَبَنُ الْأَوَّلِ، ثُمَّ ثَابَ بِحَمْلِهَا مِنَ الثَّانِي، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ هُوَ ابْنُ الثَّانِي وَحْدَهُ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَإِنِ ادَّعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَأَنْكَرَهَا الزَّوْجُ فَشَهِدَتْ لَهَا أُمُّهَا، أَوِ ابْنَتُهَا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ شَهِدَتْ لَهَا أُمُّ الزَّوْجِ، أَوِ ابْنَتُهُ قُبِلَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، قَالَهُ فِي " الشَّرْحِ ".

١ -

(وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَهَا لَبَنٌ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَهُ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يَزِدْ لَبَنُهَا) أَوْ زَادَ قَبْلَ أَوَانِهِ (فَهُوَ لِلْأَوَّلِ) لِأَنَّ اللَّبَنَ إِذَا بَقِيَ بِحَالِهِ لَمْ يَزِدْ، وَلَمْ يَنْقُصْ، وَلَمْ تَلِدْ مِنَ الثَّانِي فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ; لِأَنَّ اللَّبَنَ كَانَ لَهُ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ، وَعُلِمُ مِنْهُ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَحْمَلْ مِنَ الثَّانِي أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا، وَأَنَّهَا إِذَا وَلَدَتْ مِنَ الثَّانِي فَاللَّبَنُ لَهُ خَاصَّةً إِجْمَاعًا (وَإِنْ زَادَ لَبَنُهَا) فِي أَوَانِهِ (فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا صَارَ ابْنًا لَهُمَا) فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا كَمَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ زِيَادَتَهُ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَمْلِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ مِنْهُ وَبَقَاءُ لَبَنِ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي كَوْنَ أَصْلِهِ مِنْهُ فَيَجِبُ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِمَا (وَإِنِ انْقَطَعَ لَبَنُ الْأَوَّلِ، ثُمَّ ثَابَ بِحَمْلِهَا مِنَ الثَّانِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ) أَيْ: هُوَ ابْنٌ لَهُمَا، اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا، وَقَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ " كَمَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ (وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ هُوَ ابْنُ الثَّانِي وَحْدَهُ) قَالَ الْحُلْوَانِيُّ: وَهُوَ الْأَحْسَنُ ; لِأَنَّ لَبَنَ الْأَوَّلِ انْقَطَعَ، فَزَالَ حُكْمُهُ بِانْقِطَاعِهِ، وَحَدَثَ بِالْحَمْلِ مِنَ الثَّانِي، فَكَانَ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ مِنَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ، وَلَمْ يَنْقُصْ حَتَّى وَلَدَتْ، فَهُوَ لَهُمَا. نَصَّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّهُ لِلثَّانِي كَمَا لَوْ زَادَ.

١ -

فَائِدَةٌ: كَرِهَ أَحْمَدُ الِارْتِضَاعَ بِلَبَنِ فَاجِرَةٍ وَمُشْرِكَةٍ لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِهِ، وَكَذَا حَمْقَاءُ وَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا تَزَوَّجُوا الْحَمْقَاءَ، فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ، وَفِي وَلَدِهَا ضَيَاعٌ، وَلَا تَسْتَرْضِعُوهَا، فَإِنَّ لَبَنَهَا يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ» وَفِي " الْمُجَرَّدِ ": وَبَهِيمَةٍ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ بَلَدُ الْبَهِيمَةِ، وَفِي " التَّرْغِيبِ ": وَعَمْيَاءَ، وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ ": وَزِنْجِيَّةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>