وَالْخَالَةُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، فَتَكُونُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَحَقَّ، وَيَكُونُ هَؤُلَاءِ أَحَقَّ مِنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَخَالَةُ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمِّ، ثُمَّ تَكُونُ لِلْعَصَبَةِ. إِلَّا أَنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَ لِابْنِ عَمِّهَا حَضَانَتُهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الشَّارِعُ بِهَا لَهَا فِي غَيْبَتِهَا (ثُمَّ الْعَمَّةُ) أَيْ: لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ لِأُمٍّ (فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ) كَالْأَخَوَاتِ. قَدْ تَبِعَ الْمُؤَلِّفُ الْقَاضِي وَأَصْحَابَهَ فِي تَقْدِيمِ الْخَالَةِ عَلَى الْعَمَّةِ، وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ، قَالَ بَعْضُهُمْ: فَتَنَاقَضُوا، وَقُدِّمْنَ عَلَى الْأَعْمَامِ ; لِأَنَّهُنَّ نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ فَقُدِّمْنَ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ مِنَ الرِّجَالِ كَتَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ، ثُمَّ خَالَاتُ أَبَوَيْهِ، ثُمَّ عَمَّاتُ أَبِيهِ، ثُمَّ بَنَاتُ الْأَعْمَامِ، وَقِيلَ: تُقَدَّمُ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ عَلَى الْعَمَّاتِ، وَالْخَالَاتِ وَمَنْ بَعْدَهُنَّ، وَهَلْ تُقَدَّمُ أُمُّ أُمِّهِ عَلَى أُمِّ أَبِيهِ وَأُخْتُهُ لِأُمِّهِ عَلَى أُخْتِهِ لِأَبِيهِ، وَخَالَتُهُ عَلَى عَمَّتِهِ، وَخَالَةُ أُمِّهِ عَلَى خَالَةِ أَبِيهِ، وَخَالَاتُ أَبِيهِ عَلَى عَمَّاتِهِ، وَمَنْ أَدْلَى بِعَمَّةٍ وَخَالَةٍ بِأُمٍّ عَلَى مَنْ أَدْلَى بِأَبٍ، أَوْ بِالْعَكْسِ؛ فِيهِ رِوَايَتَانِ (وَعَنْهُ: الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ، وَالْخَالَةُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، فَتَكُونُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَحَقَّ) لِأَنَّهُنَّ نِسَاءٌ يُدْلِينَ بِالْأُمِّ فَكُنَّ أَوْلَى مِنَ الْأَبِ كَالْجَدَّاتِ (وَيَكُونُ هَؤُلَاءِ أَحَقَّ مِنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ) لِأَنَّهُنَّ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، وَالْأَبُ أَحَقُّ مِنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ، فَعَلَى هَذِهِ تُقَدَّمُ نِسَاءُ الْحَضَانَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يُدْلِينَ بِهِ، وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ نِسَاءِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ وَجِهَتِهِ، وَقِيلَ: تُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ عَلَى امْرَأَةٍ مَعَ قُرْبِهِ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَوَجْهَانِ (وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَخَالَةُ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمِّ) فَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْدِيمُ قَرَابَةِ الْأَبِ عَلَى قَرَابَةِ الْأُمِّ ; لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِعَصَبَةٍ فَقُدِّمْنَ كَتَقْدِيمِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ ; لِأَنَّ الْخَالَاتِ أَخَوَاتُ الْأُمِّ، فَيَجْرِينَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَالتَّقْدِيمُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ مَجْرَى الْأَخَوَاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ، وَإِنْ قُلْنَا بِتَقْدِيمِ الْخَالَاتِ فَبِعْدَهُنَّ الْعَمَّاتُ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ، فَإِذَا عُدِمْنَ انْتَقَلَتْ إِلَى خَالَةِ الْأَبِ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَعَلَى الصَّحِيحِ إِلَى خَالَةِ الْأُمِّ (ثُمَّ تَكُونُ لِلْعَصَبَةِ) وَأَقْرَبُهُمْ أَبٌ، ثُمَّ جَدُّ، ثُمَّ أَقْرُبُ عَصَبَةٍ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ، وَلِأَنَّ لَهُمْ وِلَايَةً وَتَعْصِيبًا بِالْقَرَابَةِ فَتَثْبُتُ لَهُمُ الْحَضَانَةُ كَالْأَبِ، بِخِلَافِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute