أُمِّهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أُمِّهِ فَعُتِقَتْ، ثُمَّ أَسْقَطَتِ الْجَنِينَ فَفِيهِ غُرَّةٌ. وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، وَالْآخَرُ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَأَنْفَعُ فِي الْخِدْمَةِ. (وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ; لِأَنَّهُ جَنِينُ آدَمِيَّةٍ فَوَجَبَ فِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ كَجَنِينِ الْحُرَّةِ، وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا فَقُدِّرَ بَدَلُهُ مِنْ قِيمَتِهَا كَسَائِرِ أَعْضَائِهَا، وَنَقَلَ حَرْبٌ: الْوَاجِبُ فِيهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ هُنَا ; لِأَنَّ الرَّقِيقَ الْوَاجِبُ قِيمَتُهُ بِخِلَافِ الْحُرِّ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ نَقْدًا يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَمُوضِحَتِهَا إِذَا سَاوَتْهَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا، وَإِلَّا فَبِالْحِسَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَيْنَ أَبِيهِ، أَوْ هُوَ أَغْلَى مِنْهَا دِيَةً فَيَجِبُ عُشْرُ دِيَتِهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ الدَّيْنِ (ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى) لِأَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ حُرًّا، فَكَذَا إِذَا كَانَ رَقِيقًا، وَنَصَّ الْمُؤَلِّفُ عَلَى ذَلِكَ إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ ذَكَرًا، أَوْ عُشْرُ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ أُنْثَى ; لِأَنَّهُ مُتْلَفٌ، فَاعْتِبَارُهُ بِنَفْسِهِ أَوْلَى مِنَ اعْتِبَارِهِ بِأُمِّهِ، وَجَوَابُهُ: أَنَّهُ جَنِينٌ خَالَفَ سَائِرَ الْمُتْلَفَاتِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ قِيمَةِ جَمِيعِهِ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِأُمِّهِ، وَلِأَنَّهُ مَاتَ مِنَ الْجِنَايَةِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ ضَمَانُهُ بِهِمَا كَجَنِينِ الْحُرَّةِ.
فَرْعٌ: جَنِينُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا يَجِبُ بِالْحِسَابِ، فَإِذَا كَانَ نِصْفُهَا حُرًّا فَنِصْفُهُ حُرٌّ، فِيهِ نِصْفُ غُرَّةٍ لِوَرَثَتِهِ، وَفِي النِّصْفِ الْبَاقِي نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ لِسَيِّدِهِ.
(وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَعُتِقَتْ) أَوْ أَعْتَقَ جَنِينَهَا قَبْلَ الْجِنَايَةِ، أَوْ بَعْدَهَا (ثُمَّ أَسْقَطَتِ الْجَنِينَ فَفِيهِ غُرَّةٌ) قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " لِأَنَّهُ سَقَطَ حُرًّا، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ السُّقُوطِ ; لِأَنَّ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُحْكَمُ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَعَنْهُ: بِضَمَانِ جَنِينٍ مَمْلُوكٍ، نَقَلَهَا حَرْبٌ،، وَابْنُ مَنْصُورٍ، وَعَنْهُ: إِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ الْجِنَايَةَ ضَمِنَ بِالْغُرَّةِ، وَإِلَّا فَبِضَمَانِ الرَّقِيقِ، وَنَقَلَ حَرْبٌ: التَّوَقُّفَ، وَحَكَي فِي " الْفُرُوعِ " الْخِلَافَ، وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا، فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا فَالدِّيَةُ كَامِلَةً مَعَ سَبْقِ الْعِتْقِ الْجِنَايَةَ، وَإِلَّا فَفِيهِ الرِّوَايَتَانِ فِي الرَّقِيقِ يُجْرَحُ، ثُمَّ يُعْتَقُ (وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ فَفِيهِ) غُرَّةٌ قِيمَتُهَا (عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ) لِأَنَّ جَنِينَ الْحُرَّةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute