وَحْدَهُ، أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا، فَقَدَّمَهُ إِلَى بَابِ النَّقْبِ، وَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ، فَأَخْرَجَهُ، قُطِعَا، وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ إِلَى خَارِجٍ، فَأَخَذَهُ الْآخَرُ، فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ وَحْدَهُ. وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا، وَدَخَلَ الْآخَرُ، فَأَخْرَجَهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْطَعَا، إِلَّا أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهُمَا وَيَذْهَبَ، وَيَأْتِيَ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَيَسْرِقُ، فَلَا يُقْطَعُ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
فَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخَذَهُ، أَوْ جَذَبَ الْحَبْلَ، قَالَ فِي " الرِّعَايَةِ ": أَوْ أَخَذَهُ الَّذِي رَمَاهُ قُطِعَا (وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ إِلَى خَارِجٍ، فَأَخْذَهُ الْآخَرُ) أَوْ لَا، أَوْ أَعَادَهُ فِيهِ أَحَدُهُمَا (فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ وَحْدَهُ) ، وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي النَّقْبِ، لِأَنَّ الدَّاخِلَ أَخْرَجَ الْمَتَاعَ وَحْدَهُ، فَاخْتَصَّ الْقَطْعُ بِهِ، لَا يُقَالُ: هُمَا اشْتَرَكَا فِي الْهَتْكِ، لِأَنَّ شَرْطَهُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَتْكِ، وَالْإِخْرَاجِ، وَلَمْ يُوجَدِ الثَّانِي، فَانْتَفَى الْقَطْعُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ: هُمَا (وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا، وَدَخَلَ الْآخَرُ، فَأَخْرَجَهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ، وَالثَّانِيَ لَمْ يَهْتِكِ الْحِرْزَ، وَقِيلَ: بَلَى، إِنْ تَوَاطَآ عَلَى السَّرِقَةِ، قَالَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْطَعَا) لِأَنَّ فِعْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَعَ بِقُوَّةِ الْآخَرِ، أَشْبَهَ مَا لَوِ اشْتَرَكَا فِي النَّقْبِ، وَالْإِخْرَاجِ (إِلَّا أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهُمَا وَيَذْهَبُ، وَيَأْتِي الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَيَسْرِقُ، فَلَا يُقْطَعُ) وَجْهًا وَاحِدًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكِ الْحِرْزَ، وَمِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الْقَطْعِ هَتْكُهُ.
مَسَائِلُ: إِذَا أَخْرَجَ نِصَابًا إِلَى سَاحَةِ دَارٍ بَابُهَا مُغْلَقٌ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا فَرِوَايَتَانِ، وَإِنْ فَتَحَ هُوَ بَابَهَا فَوَجْهَانِ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ مَفْتُوحًا قُطِعَ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ وَحْدَهُ مَفْتُوحًا فَلَا، وَفِي " الْكَافِي " وَ " الشَّرْحِ ": إِنَّهُ إِنْ كَانَ الْبَيْتُ مُغْلَقًا فَفَتَحَهُ، أَوْ نَقَبَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا الْخَانُ فِي الْأَقْيَسِ، قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ، وَإِنْ تَطَيَّبَ فِي الْحِرْزِ بِطِيبٍ، ثُمَّ خَرَجَ، وَلَوِ اجْتَمَعَ فَبَلَغَ نِصَابًا فَاحْتِمَالَانِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا فَلَا قَطْعَ فِي الْأَشْهَرِ، لِأَنَّهُ حين إخراجه نَاقِصٌ عَنْ نِصَابٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute