الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَإِذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ حَيْضٍ، أَفْطَرَ وَقَضَى وَكَفَّرَ، وَعَنْهُ: يُكَفِّرُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ، وَنُقِلَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنْ صَامَ يَوْمَ الْعِيدِ صَحَّ صَوْمُهُ، وَإِنْ وَافَقَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَهَلْ يَصِحُّ صَوْمُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ لَيْلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا، فَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ) فَيَتَنَاوَلُهَا نَذْرُهُ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ صَوْمِهَا عَنِ الْفَرْضِ، وَيُكَفِّرُ فِي الْأَصَحِّ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَعَنْهُ: يَتَنَاوَلُ أَيَّامَ النَّهْيِ دُونَ أَيَّامِ رَمَضَانَ، فَإِنْ وَجَبَ فَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ، وَمَا أَفْطَرَهُ بِلَا عُذْرٍ قَضَاهُ مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفُ، قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ، فَإِنْ قَالَ: سَنَةً، وَأَطْلَقَ، فَيَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا سِوَى رَمَضَانَ وَأَيَّامِ النَّهْيِ، وَيَقْضِيهِمَا، قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ فِي الْأَقْيَسِ، وَإِنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ فِي رِوَايَةٍ، وَعَيَّنَ أَوَّلَهُمَا، فَفِي الْقَضَاءِ وَجْهَانِ، وَمَعَ جَوَازِ التَّفَرُّقِ تُكْمَلُ أَيَّامُهَا، وَقِيلَ: بَلَى عِدَّةَ الشُّهُورِ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يَصُومُ مَعَ التَّفْرِيقِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنْ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً فَهِيَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ تَمَامٍ، وَإِنْ قَالَ سَنَةً مِنَ الْآنِ فَكَمُعَيَّنَةٍ، وَقِيلَ: كَمُطْلَقَةٍ فِي لُزُومِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا لِلنَّذْرِ (وَإِذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسَ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ حَيْضٍ، أَفْطَرَ) لِأَنَّ الشَّرْعَ حَرَّمَ صَوْمَهُ، (وَقَضَى) لِأَنَّهُ فَاتَهُ مَا نَذَرَ صَوْمَهُ، (وَكَفَّرَ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ، وَكَمَا لَوْ فَاتَهُ لَمَرَضٍ، وَفِي الرِّعَايَةِ: إِنَّ مَنِ ابْتَدَأَ بِصَوْمِ كُلِّ اثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ لَزِمَهُ، فَإِنْ صَادَفَ مَرَضًا أَوْ حَيْضًا غَيْرَ مُعْتَادٍ قَضَى، وَقِيلَ: وَكَفَّرَ، كَمَا لَوْ صَادَفَ عِيدًا، وَعَنْهُ: تَكْفِي الْكَفَّارَةُ عَنْهُمَا، وَقِيلَ: لا قَضَاء، وَلَا كَفَّارَةَ مَعَ حَيْضٍ وَعِيدٍ، (وَعَنْهُ: يُكَفِّرُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ) كَمَا لَوْ نَذَرَتِ الْمَرْأَةُ صَوْمَ يَوْمِ حَيْضِهَا (وَنُقِلَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنْ صَامَ يَوْمَ الْعِيدِ صَحَّ صَوْمُهُ) لِأَنَّهُ وَفَّى بِنَذْرِهِ (وَإِنْ وَافَقَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَهَلْ يَصِحُّ صَوْمُهُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ صَوْمِهَا عَنِ الْفَرْضِ، لِأَنَّ النَّذْرَ إِذَا صَادَفَ زَمَنًا قَابِلًا لِلصَّوْمِ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِلَّا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ يَوْمِ الْعِيدِ، وَفِي الْمُغْنِي رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ: أَنَّهُ يَقْضِي، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ) صَحَّ نَذْرُهُ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لَا، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَوْمُهُ بَعْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَ الْيَوْمِ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ، وَجَوَابُهُ: أَنَّهُ زَمَنٌ يَصِحُّ فِيهِ صَوْمُ التَّطَوُّعِ، فَانْعَقَدَ نَذْرُهُ لِصَوْمِهِ كَمَا لَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا، وَقَالَ: لِلَّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute