للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُقَيَّدَ، وَالنَّاسِخَ الرافع وَالْمَنْسُوخَ، وَالْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَيَعْرِفُ مِنَ السُّنَّةِ صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا وَتَوَاتُرَهَا مَنْ آحَادِهَا وَمُرْسَلَهَا وَمُتَّصِلَهَا، وَمُسْنَدَهَا وَمُنْقَطِعَهَا، مِمَّا لَهُ تُعَلُّقٌ بِالْأَحْكَامِ خَاصَّةً، وَيَعْرِفُ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ شَيْءٌ. (وَالْمُبَيَّنَ) وَهُوَ: إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي وَالْوُضُوحِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: اسْمٌ جَامِعٌ لِمَعَانٍ مُجْتَمِعَةِ الْأُصُولِ مُتَشَعِّبَةِ الْفُرُوعِ. (وَالْمُحْكَمَ) الْمُتَّضِحَ الْمَعْنَى. (وَالْمُتَشَابِهَ) مُقَابِلُهُ: إِمَّا لِاشْتِرَاكٍ، أَوْ ظُهُورِ تَشْبِيهٍ. (وَالْخَاصَّ) قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ. (وَالْعَامَّ) مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقُ أَجْزَائِهِ. (وَالْمُطْلَقَ) مَا دَلَّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ. (وَالْمُقَيَّدَ) وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ. (وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ) فَهُوَ: الرَّافِعُ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ. (وَالْمَنْسُوخَ) وَهُوَ: مَا ارْتَفَعَ شَرْعًا بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا. (وَالْمُسْتَثْنَى) وَهُوَ الْمُخْرَجُ بِإِلَّا، وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ لَفْظٍ شَامِلٍ لَهُ. (وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ) وَهُوَ: الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ بِإِخْرَاجِ بَعْضِ مَا دُلَّ عَلَيْهِ بِإِلَّا، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا.

(وَيَعْرِفُ مِنَ السُّنَّةِ صَحِيحَهَا) وَهُوَ: مَا نَقَلَهُ الْعَدْلُ الضَّابِطُ عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ. (مِنْ سَقِيمِهَا) وَهُوَ مَا لَمْ تُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ كَالْمُنْقَطِعِ وَالْمُنْكَرِ وَالشَّاذِّ وَغَيْرِهَا. (وَتَوَاتُرَهَا) هُوَ: الْخَبَرُ الَّذِي نَقَلَهُ جَمْعٌ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، مُسْتَوِيًا فِي ذَلِكَ طَرَفَاهُ وَوَسَطُهُ.

الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ يُسْتَدَلُّ بِحُصُولِ الْعِلْمِ عَلَى حُصُولِ الْعَدَدِ، وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَنْهُ ضَرُورِيٌّ فِي الْأَصَحِّ مِنْ آحَادِهَا، وَهُوَ مَا عَدَا التَّوَاتُرِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ وَاحِدًا، بَلْ كُلُّ مَا لَمْ يَبْلُغِ التَّوَاتُرَ فَهُوَ آحَادٌ. وَمُرْسَلَهَا) وَهُوَ: قَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَأَمَّا مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ فَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَمُتَّصِلَهَا) وَهُوَ: مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاتِهِ سَمِعَهُ مِمَّنْ فَوْقَهُ، سَوَاءٌ كَانَ مَرْفُوعًا أَوْ مَوْقُوفًا، (وَمُسْنَدَهَا) وَهُوَ: مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ مِنْ رَاوِيهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ. وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (وَمُنْقَطِعَهَا) هُوَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ، عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ الِانْقِطَاعُ. (مِمَّا لَهُ تُعَلُّقٌ بِالْأَحْكَامِ خَاصَّةً) . وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا الْمُتَعَيَّنُ عَلَيْهِ حِفْظُ خَمْسِمِائَةِ آيَةٍ كَمَا نَقَلَهُ الْمُعْظَمُ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ هُوَ مَنْ يَعْرِفُ الصَّوَابَ بِدَلِيلِهِ، كَالْمُجْتَهِدِ فِي الْقِبْلَةِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ، فَوَجَبَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>