للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ.

وَعَنْهُ: تُقْبَلُ فِيمَا لَا يَجُرُّ بِهِ نَفْعًا غَالِبًا، نَحْوَ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِعَقْدِ نِكَاحٍ، أَوْ قَذْفٍ، وَعَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، ولا تقبل شهادة الوالد لولده، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لِعَمُودَيْ نَسَبِهِ (فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ) مِنْ قَبِيلِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ (وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ، وَآبَاؤُهُمَا وَأُمَّهَاتُهُمَا، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ: أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ فِي قَرَابَةٍ وَلَا وَلَاءٍ» ، وَفِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ الْخَلَّالُ بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَالظَّنِينُ: الْمُتَّهَمُ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَمِيلُ إِلَيْهِ بِطَبْعِهِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا» . وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ دِينُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ.

لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْمُؤَلِّفُ وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ: لَا مِنْ زِنًى وَرَضَاعٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ لِعَدَمِ وُجُوبِ الاتفاق وَالصِّلَةِ، وَعِتْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَالتَّبَسُّطِ فِي الْمَالِ (وَعَنْهُ: تُقْبَلُ فِيمَا لَا يَجُرُّ بِهِ نَفْعًا غَالِبًا، نَحْوَ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَنْتَفِعُ بِمَا يَحْصُلُ لِلْآخَرِ، فَتَنْتَفِيَ التُّهْمَةُ عَنْهُ فِي شَهَادَتِهِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَشَهَادَتِهِ لَهُ بِمَالٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا غَنِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ (وَعَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ) لِدُخُولِهِ فِي الْعُمُومِ (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ) لِأَنَّ مَالَ ابْنِهِ كَمَالِهِ لِلْخَبَرِ، فَكَانَتْ شَهَادَتُهُ لِنَفْسِهِ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: تُقْبَلُ مُطْلَقًا، ذَكَرَهَا فِي الْمُبْهِجِ وَالْوَاضِحِ؛ لِأَنَّهُمَا عَدْلَانِ فَيَدْخُلَانِ فِيهِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَشُرَيْحٍ، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>