للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مَعَ الرِّجَالِ لِلنَّصِّ. وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» ، زَادَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ عُمَرُ: فِي الْأَمْوَالِ.

وَلِأَحْمَدَ ـ فِي رِوَايَةٍ ـ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ؛ وَلِأَنَّ الْيَمِينَ تُشْرَعُ فِي حَقِّ مَنْ ظَهَرَ صِدْقُهُ، وَلِذَلِكَ شُرِعَتْ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْيَدِ، وَفِي حَقِّ الْمُنْكِرِ. وَالْمُدَّعِي هُنَا ظَهَرَ صِدْقُهُ بِشَاهِدِهِ فَوَجَبَ أَنْ تُشْرَعَ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ. وَقِيلَ: تُقْبَلُ امْرَأَتَانِ وَيَمِينٌ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَوْ قُبِلَ امْرَأَةٌ وَيَمِينٌ تَوَجَّهَ ; لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا أُقِيمَا مَقَامَ رَجُلٍ فِي التَّحَمُّلِ، وَلِخَبَرِ الدِّيَانَةِ. وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا، رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً. نَصَّ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي: شَاهِدِي صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ. وَقِيلَ: بَلَى، جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ.

وَإِنْ نَكَلَ، حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْحَقُّ. وَإِنْ نَكَلَ حُكِمَ عَلَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَهَلْ تُرَدُّ الْيَمِينُ هُنَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ:

أَشْهَرُهُمَا: لَا تُرَدُّ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي جَنْبَتِهِ وَقَدْ أَسْقَطَهَا بِنُكُولِهِ عَنْهَا، وَصَارَتْ فِي جَنْبَةِ غَيْرِهِ فَلَمْ تَعُدْ إِلَيْهِ. كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا نَكَلَ عَنْهَا فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي فَنَكَلَ عَنْهَا.

وَالثَّانِيَ: تُرَدُّ ; لِأَنَّ سَبَبَهَا نُكُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِذَا حَلَفَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَلَا يُشَارِكُهُ نَاكِلٌ. وَلَا يَحْلِفُ وَرَثَةُ نَاكِلٍ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ نُكُولِهِ. وَعَنْهُ: فِي الْوَصِيَّةِ يَكْفِي وَاحِدٌ. وَعَنْهُ: إِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ إِلَّا نِسَاءٌ فَامْرَأَةٌ.

وَسَأَلَهُ ابْنُ صَدَقَةَ: الرَّجُلُ يُوصِي وَيُعْتِقُ وَلَا يَحْضُرُهُ إِلَّا النِّسَاءُ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ؛ قَالَ: نَعَمْ، فِي الْحُقُوقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>