للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ فُلَانَةً امْرَأَتُهُ أَوْ أَقَرَّتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا، فَلَمْ يُصَدِّقِ الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ، صَحَّ وَوَرِثَهُ.

وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ عَلَى مَوْرُوثِهِمْ بِدَيْنٍ لَزِمَهُمْ قَضَاؤُهُ مِنَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

أَشْهَرُهُمَا: ـ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ـ أَنَّهُ يُقْبَلُ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا فَقُبِلَ، كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ؛ وَلِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إِلَى شَرَائِطِهِ، وَكَبَيْعِ سِلْعَتِهَا. وَالثَّانِيَةُ: لَا ; لِأَنَّهَا تَدَّعِي النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَالسُّكْنَى؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَفْتَقِرُ إِلَى شُرُوطٍ، وَلَمْ يُعْلَمْ حُصُولُهَا بِالْإِقْرَارِ. وَفِي الِانْتِصَارِ: لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِمَا بِبَلَدِ غُرْبَةٍ لِلضَّرُورَةِ.

وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: يُقْبَلُ إِنِ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ.

وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي: يَصِحُّ إِقْرَارُ بِكْرٍ بَالِغٍ بِهِ، وَإِنْ جَبَرَهَا الْأَبُ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ بِمَا لَا إِذْنَ فِيهِ، كَصَبِيٍّ أَقَرَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَجَّرَهُ فِي صِغَرِهِ، وَمَعَ بَيِّنَتِهِمَا يُقَدَّمُ أَسْبَقُهُمَا.

فَإِنْ جُهِلَ عُمِلَ بِقَوْلِ الْوَلِيِّ. ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَالْمُبْهِجِ. (وَإِنْ أَقَرَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا بِهِ، قُبِلَ إِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ، وَكَذَا يُقْبَلُ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَهِيَ مُقِرَّةٌ لَهُ بِالْإِذْنِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ. (وَإِلَّا فَلَا) أَيْ: إِذَا لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً فَلَا يُقْبَلُ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا، أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ.

فَرْعٌ: إِذَا ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَسَخَهُ حَاكِمٌ.

وَإِنْ صَدَّقَتْهُ إِذَا بَلَغَتْ قُبِلَ؛ فَدَلَّ أَنَّ مَنِ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ، فَطَلَبَتِ الْفُرْقَةَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ. وَسُئِلَ عَنْهَا الْمُؤَلِّفُ فَلَمْ يُجِبْ. (وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانَةَ امْرَأَتُهُ، أَوْ أَقَرَّتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا، فَلَمْ يُصَدِّقِ الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ، صَحَّ وَوَرِثَهُ) كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ فِي الْحَيَاةِ، وَفِيهَا خِلَافُ الْقَاضِي.

الثَّانِيَةُ: لَمْ يَجْحَدْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ. مَسْأَلَةٌ: وَهِيَ الْكِتَابُ فَيَصِحُّ وَتَرِثُهُ. وَيَتَخَرَّجُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ بَعْدَهَا لَا إِرْثَ.

الثَّالِثَةُ: كَذَّبَهُ فِي حَيَاتِهِ وَصَدَّقَهَ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَوَجْهَانِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>