. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْمَيِّتِ فِيهَا، وَالثَّانِيَةُ تَجُوزُ لِلْعُمُومِ، وَلِأَنَّهَا أُبِيحَتْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَتُبَاحُ فِي الْبَاقِي كَالْفَرَائِضِ، وَحَكَاهُمَا فِي " الْمُذْهَبِ " فِي الْكَرَاهَةِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ إِلَّا حَالَ الْغُرُوبِ، زَادَ فِي " الرِّعَايَةِ ": وَالزَّوَالِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ خِيفَ، صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَفِي الطَّوَافِ: يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَهُ فِي " الْمُذْهَبِ " وَ " التَّلْخِيصِ " وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ؛ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ، وَيَجُوزُ فِيهَا إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِتَأْكِيدِ ذَلِكَ، لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ، وَالثَّانِيَةُ: الْمَنْعُ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ.
(وَلَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِغَيْرِهَا) أَيْ: يَحْرُمُ ابْتِدَاءُ التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ (فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْهَى عَنْهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، «قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْهُمَا - عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، وَقَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَفِيهِ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَفْعَلُهُ، وَلَا نَعِيبُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُهُ، وَعَنْهُ: الرُّخْصَةُ بَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ مُطْلَقًا؛ مِنْهُمْ عَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَابْنُهُ، وَتَمِيمٌ الدَّارِيُّ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وَأَيُّوبُ، وَعَائِشَةُ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَأَحْرَمَ بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ، وَذَكَرَهُ فِي " التَّلْخِيصِ "، وَغَيْرُهُ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ: بَلَى، وَفِي جَاهِلٍ: رِوَايَتَانِ.
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ أَنَّ إِتْمَامَ النَّفْلِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يَقْطَعُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute