للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُلَازَمَةِ غَرِيمٍ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، أَوْ فَوَاتِ رُفْقَتِهِ، أَوْ غَلَبَةِ النُّعَاسِ. أَوِ الْأَذَى بِالْمَطَرِ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مُسْتَأْجَرًا عَلَى حِفْظِ مَالٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ اللَّاحِقَةَ بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ بَلِّ الثِّيَابِ بِالْمَطَرِ الَّذِي هُوَ عُذْرٌ بِالِاتِّفَاقِ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: خَوْفُ فَوْتِ الْمَالِ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ إِذَا لَمْ يُتَعَمَّدْ سَبَبُهُ، بَلْ حَصَلَ اتِّفَاقًا (أَوْ مَوْتِ قَرِيبِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ، أَوْ تَمْرِيضِهِ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَخْدِمُهُ، وَأَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْجُمُعَةَ، وَكَذَا إِنْ خَافَ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ؛ وَهُوَ يَتَجَمَّرُ لِلْجُمُعَةِ، فَأَتَاهُ بِالْعَقِيقِ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ، قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.

(أَوْ) يَخَافُ (عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ) كَسَبْعٍ أَوْ سَيْلٍ، وَنَحْوِهِمَا (أَوْ سُلْطَانٍ) يَأْخُذُهُ (أَوْ مُلَازَمَةِ غَرِيمٍ، وَلَا شَيْءَ مَعَهُ) يُعْطِيهِ؛ لِأَنَّ حَبْسَ الْمُعْسِرِ ظُلْمٌ، وَكَذَا إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا، وَخَشِيَ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى أَدَاءِ دَيْنِهِ، فَلَا عُذْرَ، لِلنَّصِّ، فَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِآدَمِيٍّ، أَوْ قِصَاصٌ، فَمِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ وَفَاؤُهُ، لَكِنْ فِي الْقِصَاصِ إِذَا رَجَا الْعَفْوَ عَلَى مَالٍ، وَجْهَانِ، أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ عُذْرٌ حَتَّى يُصَالِحَ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ لَا تَدْخُلُهَا الْمُصَالَحَةُ، بِخِلَافِ الْقِصَاصِ (أَوْ) أَرَادَ سَفَرًا مُبَاحًا إِنْشَاءً أَوِ اسْتِدَامَةً، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حِمْدَانَ، يَخَافُ (فَوْتِ رُفْقَتِهِ) لِأَنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا (أَوْ غَلَبَةِ النُّعَاسِ) لِأَنَّ «رَجُلًا صَلَّى مَعَ مُعَاذٍ، ثُمَّ انْفَرَدَ فَصَلَّى وَحْدَهُ عِنْدَ تَطْوِيلِ مُعَاذٍ، وَخَوْفِ النُّعَاسِ وَالْمَشَقَّةِ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ أَخْبَرَهُ» ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِغَلَبَتِهِ، سَوَاءٌ خَافَ فَوْتَهَا فِي الْوَقْتِ أَوْ مَعَ الْإِمَامِ؛ وَهُوَ ظَاهِرُ " الشَّرْحِ "، وَفِي " الرِّعَايَةِ " أَنَّهُ أَشْهَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ "، وَظَاهِرُ " الْمُسْتَوْعِبِ "، وَ " التَّلْخِيصِ " أَنَّهُ يُعْذَرُ إِذَا خَافَ

<<  <  ج: ص:  >  >>