للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا مُكَاتَبٍ، وَإِنْ مَلَّكَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ مَالًا، وَقُلْنَا: إِنَّهُ يُمَلِّكُهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يُمَلِّكُهُ، فَزَكَاتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ.

الثَّالِثُ: مِلْكُ نِصَابٍ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

يَمْلِكُ مِلْكًا تَامًّا، أَشْبَهَ الْحُرَّ، (وَلَا مُكَاتَبٍ) نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ، وملكه غير تَامٌّ، يُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ» ، وَقَالَهُ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا مُخَالِفٌ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ؛ وَلِأَنَّ مِلْكَهُ مُتَزَلْزِلٌ؛ لِأَنَّهُ بِعَرَضِيَةِ أَنْ يَعْجَزَ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، لِنَقْصِ مِلْكِهِ، وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ؛ وَهُوَ مَشْغُولٌ بِوَفَاءِ نُجُومِهِ، بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، لِنَقْصِ تَصَرُّفِهِ، وَالْمَرْهُونِ، فَإِنَّهُ مُنِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِعَقْدِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَنْهُ: هُوَ كَالْقِنِّ، وَعَنْهُ: يُزَكِّي بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَا عُشْرَ فِي زَرْعِهِ، فَإِنْ عَتَقَ أَوْ عَجَزَ أَوْ قَبَضَ مِنْ نُجُومِ كِتَابَتِهِ وَفِي يَدِهِ نِصَابٌ، اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا، وَمَا دُونَ نِصَابٍ فَكَمُسْتَفَادٍ (وَإِنْ مَلَّكَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ مَالًا، وَقُلْنَا: إِنَّهُ يَمْلِكُهُ) عَلَى رِوَايَةٍ (فَلَا زَكَاةَ فِيهِ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، قَالَهُ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ لَا يَمْلِكُهُ، وَمِلْكُ الْعَبْدِ ضَعِيفٌ لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَقَارِبُهُ إِذَا مَلَكَهُمْ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ، وَالزَّكَاةُ إِنَّمَا تَجِبُ بِطَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا فِطْرَةَ إِذَنْ فِي الْأَصَحِّ، وَعَنْهُ: يُزَكِّيهِ الْعَبْدُ، وَعَنْهُ: بِإِذْنِ السَّيِّدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُزَكِّيهِ السَّيِّدُ، وَعَنْهُ: الْوَقْفُ (وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ) عَلَى رِوَايَةٍ؛ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي، وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ (فَزَكَاتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُهُ.

أَصْلٌ: أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرُ كَالْقِنِّ.

فَرْعٌ: هَلْ تَجِبُ فِي الْمَالِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْجَنِينِ إِذَا انْفَصَلَ حَيًّا، اخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ، لِحُكْمِنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا، حَتَّى مَنَعْنَا بَاقِي الْوَرَثَةِ أَمْ لَا، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ، فَإِنَّهُ لَا مَالَ لَهُ؛ فِيهِ وَجْهَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>