عباس للزومه له , وهو ثقة احتج به البخارى.
السابعة: عن الحسن العرنى عن ابن عباس قال: " قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على
حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبينى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ".
أخرجه أبو داود (١٩٤٠) والنسائى (٢/٥٠) وابن ماجه (٣٠٢٥) والطحاوى (١/٤١٣) والبيهقى (٥/١٣٢) والطيالسى (١/٢٢٣) وأحمد (١/٢٣٤ , ٣١١ , ٣٤٣) والحميدى (٤٦٥) من طرق عن سلمة بن كهيل عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس كما قال أحمد , ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " رواه الخمسة إلا النسائى , وفيه انقطاع ".
كذا قال , وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن النسائى قد أخرجه وقد أشرنا إلى مكانه من كتابه.
الثانى: أن الترمذى ليس إسناده منقطعا , بل هو موصول , فإنه من طريق مقسم عن ابن عباس كما سبق بيانه فى الطريق السادسة , وهو صحيح من هذا الوجه , وهو قد أوهم أن الحديث ضعيف , وهو صحيح فتنبه.
واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة , وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع فى حجته صلى الله عليه وسلم دون علمه أو إذنه , ومن ذلك حديث عائشة الآتى بعده إن صح.
ثم رأيت الحافظ قال عن الحديث فى " الفتح " (٣/٤٢٢) : " وهو حديث حسن.. " ثم ذكر الطريق الموصولة وطريق حبيب عن عطاء ثم قال: " وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا , ومن ثم صححه الترمذى