للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبان (١٦١٧) والطحاوى (٢/١٣٠) والحاكم (٣/١٣٠ و٣/٣٥٣) والطيالسى (٢٠٧٩) وأحمد (٣/١١٤ و١٢٣ و١٩٠ و٢٧٩) من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك به.

ولفظ أبى داود والدارمى " كافرا " بدل " رجلا " وهو رواية لأحمد.

قلت: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , كما قال الحاكم , ووافقه الذهى.

وتابعه أبو أيوب الأفريقى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة بلفظ: " من تفرد بدم رجل فقتله , فله سلبه.

قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا " أخرجه أحمد (٣/١٩٨) .

قلت: وأبو أيوب اسمه عبد الله بن على وهو صدوق يخطىء , فالعمدة على رواية حماد بن سلمة.

وله شاهد من حديث أبى قتادة بن ربعى قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين , فلما التقينا , كانت للمسلمين جولة , قال: فرأيت رجلا من المشركين , قد علا رجلاً من المسلمين , قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه , فأقبل على , فضمنى ضمه , وجدت منها ريح الموت , ثم أدركه الموت , فأرسلنى , قال: فلقيت عمر بن الخطاب , فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله , ثم إن الناس رجعوا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل قتيلا له عليه بينة , فله سلبه " قال: فقمت , ثم قلت: من يشهد لى , ثم جلست , ثم قال ذلك الثالثة , فقمت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة , فقال رجل من القوم , صدق , يا رسول الله , وسلب ذلك القتيل عندى , فأرضه عنه يا رسول الله , فقال أبو بكر: لا , هاء الله , إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله , يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق , فأعطه إياه , فأعطانيه , فبعت الدرع , فاشتريت به مخرفا فى بنى سلمة , فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>