أخرجه أحمد (١/٣٩٣) , وأخرجه ابن حبان (١١١١ , ١١١٢) من طريق سفيان وشعبة وأورده باللفظ الأول فى " المجمع " (٤/٨٤ ـ ٨٥) من رواية البزار والطبرانى , وسكت عليه.
ورواه عبد الرزاق أيضا كما فى " كنز العمال " (٤٩٠٤) .
وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة.
قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا , وهو بنقد بكذا وكذا ".
أخرجه أحمد (١/٣٩٨) .
قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , فلا يحتج به لاسيما مع مخالفته لسفيان وشعبة فى رفعه.
ومن ذلك تعلم ما فى قول الهيثمى (٤/٨٤ ـ ٨٥) : " رواه البزار وأحمد ورواه الطبرانى فى " الأوسط " , ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان فى صفقة ... ورجال أحمد ثقات "!
وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو.
أما حديث أبى هريرة , فيرويه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة ".
أخرجه النسائى (٢/٢٢٧) والترمذى (١/٢٣٢) وابن الجارود (٦٠٠) وابن حبان (١١٠٩) والبيهقى (٥/٣٤٣) وأحمد (٢/٤٣٢ , ٤٧٥ , ٥٠٣) من طرق عن محمد بن عمرو به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن , وفى رواية بلفظ: