" من باع بيعتين فى بيعة , فله أوكسهما أو الربا ".
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/١٩٢/٢) وعنه أبو داود (٣٤٦٠) وكذا ابن حبان (١١١٠) والحاكم (٢/٤٥) وعنه البيهقى (٥/٣٤٣) .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى , وصححه ابن حزم أيضاً فى " المحلى " (٩/١٦) وكذا صححه عبد الحق فى أحكامه (١٥٥/١) باللفظ الأول.
قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن محمد بن عمرو , فيه كلام يسير فى حفظه , وقد روى البخارى عنه مقرونا , ومسلم متابعة.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له أوهام ".
وأما عبد عبد الله بن عمر , فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبعه , ولا تبع بيعتين فى بيعة " أخرجه الترمذى (١/٢٤٦) وابن الجارود (٥٩٩) وأحمد (٢/٧١) , وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٤) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٤/٨ ـ ٩ , ٩) دون الجملة الأخيره منه , وأخرجها وحدها البزار كما فى " المجمع " (٤/٨٥) وقال: " ورجال أحمد رجال الصحيح ".
قلت: لكنه منقطع , فقد قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٤٨/١) : " هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع , وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا , إنما سمع من ابن نافع عن أبيه.
وقال ابن معين