أخرجه مالك (٢/٦٤٠/٤٠) وعنه البخارى (٢/٢٢) وكذا مسلم (٥/٧) وأبو داود (٣٤٩٢) والنسائى (٢/٢٢٤) والدارمى (٢/٢٥٢ ـ ٢٥٣) وابن ماجه (٢٢٢٦) والشافعى (٢/١٢٤٦) والطحاوى (٢/٢١٧) وفى " مشكل الآثار " أيضا (٤/٢٢٠ ـ ٢٢١) والبيهقى (٥/٣١٢) وأحمد (٢/٦٣ ـ ٦٤) كلهم عن مالك عن نافع به.
وتابعه جماعة عن نافع به , أخرجه الطحاوى وأحمد (٢/٢٢) .
الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال: " حتى يقبضه " أخرجه مالك (٢/٦٤٠/٤) والبخارى (٢/٢٣) ومسلم (٥/٨) والنسائى , والشافعى (١٢٤٧) والطحاوى , والبيهقى , والطيالسى (١٨٨٧) وأحمد (٢/٤٦ , ٥٩ , ٧٣ , ٧٩ , ١٠٨) من طرق عن ابن دينار به.
الثالثة: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ".
أخرجه أبو داود (٣٤٩٥) وأخرجه النسائى (٢/٢٢٥) والطحاوى , وأحمد (٢/١١١) من طريقين عنه.
وفى الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدنى.
قال ابن القطان: مجهول الحال.
وفى الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف.
٢ ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر الأول وزاد: " قال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثله ".
وفى رواية: " بمنزلة الطعام ".