أخرجه مسلم (٥/٧) وأبو داود (٣٤٩٦) والنسائى (٢/٢٢٤) والترمذى (١/٢٤٣) وابن ماجه (٢٢٢٧) والبيهقى (٥/٣١٢) وأحمد (١/٢٢١ , ٢٧٠ , ٣٥٦ , ٣٦٨ , ٣٦٩) والرواية الأخرى له.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية عنه قال: " أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ".
قال ابن عباس: " ولا أحسب كل شىء إلا مثله ".
أخرجه البخارى (٢/٢٤) والشافعى (١٢٥٢) والطحاوى (٢/٢١٨) وابن الجارود (٦٠٦) والطيالسى (٢٦٠٢) .
٣ ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول , وفى رواية: " حتى يكتاله ".
أخرجه مسلم (٥/٨ ـ ٩) بالرواية الثانية , والطحاوى (٢/٢١٧) وأحمد (٢/٣٣٧) .
وفى رواية عنه: " أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ! فقال مروان: ما فعلت , فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.
قال: فخطب مروان الناس , فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس ".
أخرجه مسلم وأحمد (٢/٣٢٩ , ٣٤٩) .
٤ ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتعت طعاما , فلا تبعه حتى تستوفيه ".