للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه مسلم (٥/٧) وأبو داود (٣٤٩٦) والنسائى (٢/٢٢٤) والترمذى (١/٢٤٣) وابن ماجه (٢٢٢٧) والبيهقى (٥/٣١٢) وأحمد (١/٢٢١ , ٢٧٠ , ٣٥٦ , ٣٦٨ , ٣٦٩) والرواية الأخرى له.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وفى رواية عنه قال: " أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ".

قال ابن عباس: " ولا أحسب كل شىء إلا مثله ".

أخرجه البخارى (٢/٢٤) والشافعى (١٢٥٢) والطحاوى (٢/٢١٨) وابن الجارود (٦٠٦) والطيالسى (٢٦٠٢) .

٣ ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول , وفى رواية: " حتى يكتاله ".

أخرجه مسلم (٥/٨ ـ ٩) بالرواية الثانية , والطحاوى (٢/٢١٧) وأحمد (٢/٣٣٧) .

وفى رواية عنه: " أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ! فقال مروان: ما فعلت , فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.

قال: فخطب مروان الناس , فنهى عن بيعها.

قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس ".

أخرجه مسلم وأحمد (٢/٣٢٩ , ٣٤٩) .

٤ ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتعت طعاما , فلا تبعه حتى تستوفيه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>