" أنه كان يكرى مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان , وصدراً من خلافة معاوية , حتى بلغه فى آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهى عن النبى صلى الله عليه وسلم , فدخل عليه , وأنا معه , فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع , فتركها ابن عمر بعد , وكان إذا سئل عنها بعد , قال: زعم رافع ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ".
أخرجه البخارى (٢/٧٣) ومسلم (٥/٢١ ـ ٢٢) والسياق له , والنسائى (٢/١٥١) والبيهقى (٦/١٣٠) وأحمد (٤/١٤٠) عن أيوب عن نافع به.
وتابعه حفص بن عنان عن نافع به إلا أنه قال: " لا تكروا الأرض بشىء ".
أخرجه النسائى , ورجاله ثقات غير هشام بن عمار ففيه ضعف , وقوله " بشىء " ينافى كراءها بالذهب والفضة , وهو جائز كما سيأتى فى بعض الطرق عن رافع التصريح بذلك.
الثانية: عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه , حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصارى كان ينهى عن كراء الأرض , فلقيه عبد الله , فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمى ـ وكانا قد شهد بدرا ـ يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
قال عبد الله: لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى , ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث فى ذلك شيئا لم يكن علمه , فترك كراء الأرض ".
أخرجه مسلم (٥/٢٢ ـ ٢٣) وأبو داود (٣٣٩٤) والنسائى (٢/١٥١) والطحاوى (٢/٢٥٦) والبيهقى (٦/١٢٩) وأحمد (٣/٤٦٥) .
الثالثة: عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: