للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول , فزعم رافع أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ".

أخرجه مسلم (٥/٢١) وأبو داود (٣٣٨٩) والنسائى (٢/١٥٢) وأحمد (١/٢٣٤ و٢/١١ و٤/١٤٢) وكذا الطيالسى (٩٦٥) .

وله طرق أخرى عن رافع , أذكر طائفة منها: أولا: عن سليمان بن يسار عنه قال: " كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى , فجاءنا ذات يوم , رجل من عمومتى , فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا , وطواعية الله ورسوله أنفع لنا , نهانا أن نحاقل بالأرض , فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى , وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها , وكره كراءها وما سوى ذلك ".

أخرجه مسلم وأبو داود (٣٣٩٥) والنسائى (٢/١٥٠) والطحاوى (٢/٢٥٦ و٢٥٨) والبيهقى (١٣١) وأحمد (٣/٣٦٥) .

ثانيا: عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض , قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ".

أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى (٢/٢٥٨) وابن ماجه (٢٤٥٨) نحوه , وأحمد (٤/١٤٠ و١٤٢) والبيهقى.

ورواه البخارى بنحوه ويأتى لفظه فى الكتاب.

وفى لفظ عنه قال: " سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به , إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول , وأشياء من الزرع , فيهلك هذا , ويسلم هذا , ويسلم هذا ويهلك

<<  <  ج: ص:  >  >>