للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا , فلم يكن للناس كراء إلا هذا , فلذلك زجر عنه , فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به ".

أخرجه مسلم والنسائى وأبو داود (٣٣٩٢) والبيهقى (٦/١٣٢) , ورواه البخارى باختصار (٢/٦٨) .

ثالثا: عن أبى النجاشى مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال: " أتانى ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا , فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق , قال: سألنى كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع , أو الأوسق من التمر أو الشعير , قال: فلا تفعلوا , ازرعوها , أو أزرعوها أو أمسكوها ".

أخرجه مسلم والنسائى (٢/١٥٢) والطحاوى وابن ماجه (٢٤٥٩) والبيهقى (٦/١٣١) وأحمد (٤/١٤٣) .

رابعاً: عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج قال: " كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف , واشترط ثلاث جداول , والقصارة , وما يسقى الربيع , وكان العيش إذ ذاك شديدا , وكان يعمل فيها بالحديد , وبما شاء الله , ويصيب منها منفعة , فأتانا رافع بن خديج , فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا , وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل , ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه , أو ليدع ".

أخرجه أبو داود (٣٣٩٨) وابن ماجه (٢٤٦٠) والسياق له , والبيهقى (٦/١٣٢) وأحمد (٣/٤٦٤) .

قلت: وإسناده صحيح , وأسيد بن ظهير صحابى جليل.

وللحديث طرق أخرى وألفاظ كثيرة , وفيما ذكرت منها كفاية , وقد يبدو للناظر فيها لأول وهلة , أن الحديث مضطرب إسنادا ومتنا , وليس كذلك كما

<<  <  ج: ص:  >  >>