هذا , فلم يكن للناس كراء إلا هذا , فلذلك زجر عنه , فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به ".
أخرجه مسلم والنسائى وأبو داود (٣٣٩٢) والبيهقى (٦/١٣٢) , ورواه البخارى باختصار (٢/٦٨) .
ثالثا: عن أبى النجاشى مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال: " أتانى ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا , فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق , قال: سألنى كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع , أو الأوسق من التمر أو الشعير , قال: فلا تفعلوا , ازرعوها , أو أزرعوها أو أمسكوها ".
أخرجه مسلم والنسائى (٢/١٥٢) والطحاوى وابن ماجه (٢٤٥٩) والبيهقى (٦/١٣١) وأحمد (٤/١٤٣) .
رابعاً: عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج قال: " كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف , واشترط ثلاث جداول , والقصارة , وما يسقى الربيع , وكان العيش إذ ذاك شديدا , وكان يعمل فيها بالحديد , وبما شاء الله , ويصيب منها منفعة , فأتانا رافع بن خديج , فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا , وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل , ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه , أو ليدع ".
أخرجه أبو داود (٣٣٩٨) وابن ماجه (٢٤٦٠) والسياق له , والبيهقى (٦/١٣٢) وأحمد (٣/٤٦٤) .
قلت: وإسناده صحيح , وأسيد بن ظهير صحابى جليل.
وللحديث طرق أخرى وألفاظ كثيرة , وفيما ذكرت منها كفاية , وقد يبدو للناظر فيها لأول وهلة , أن الحديث مضطرب إسنادا ومتنا , وليس كذلك كما