للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتقدمة , لكن له أصل فى طريق أخرى ـ وهى الآتية ـ مطلقاً دون تقييده بـ " صلاة الصبح " , وكذلك رواه السراج فى مسنده (ق ١١٦/١) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا حميد قال: سئل أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أم بعده؟ قال: كل ذلك كنا نفعل.

وعن شعبة عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " قد كان قبل وبعد يعنى فى القنوت قبل الركوع وبعده ".

السادسة: عن عبد العزيز بن صهيب عنه قال:

" بعث النبى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء , فعرض لهم حيان من بنى سليم , رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال القوم: والله ما إياكم أردنا , إنما نحن مجتازون فى حاجة للنبى صلى الله عليه وسلم فقتلوهم , فدعا النبى صلى الله عليه وسلم شهراً عليهم فى صلاة الغداة , وذلك بدء القنوت , وما كنا نقنت , قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد

الركوع أو عند القراءة؟ قال: لا بل عند فراغ من القراءة ".

رواه البخارى (٩٠/٣) والسراج (ق ١١٦/١ ـ ٢) .

السابعة: عن عاصم الأحول قال:

" سألت أنس بن مالك عن القنوت فى الصلاة؟ فقال: نعم , فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله , قلت: فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت: بعده , قال: كذب , إنما قنت النبى صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا , إنه كان بعث ناساً يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدِ قبلهم , فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد , (وفى رواية: فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم) , فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم , [فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم] ".

أخرجه البخارى (١/٢٥٦ , ٢/٢٩٥ ـ ٢٩٦ , ٣/٩٣) - والسياق له - ومسلم (٢/١٣٦) وأبو عوانة (٢/٢٨٥) والدارمى (١/٣٧٤ ـ و٣٧٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>