فهذا يؤكد أن ذكر لفظ " الجمعة " فى الحديث عن الزهرى خطأ عليه , إذ لو كان هذا اللفظ محفوظا عنده لم يكن بحاجة إلى هذا القول والاستنباط من الحديث كما هو ظاهر , ولذلك قال البيهقى عقبه:" هذا هو الصحيح , وهو رواية الجماعة عن الزهرى , وفى رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث فى الصلاة مطلق , وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات ".
قلت: ولهذا قال الترمذى عقب الحديث:
" هذا حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم , قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى , ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا , وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق ".
لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ:" من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها , وليضف إليها أخرى ".
أخرجه الدارقطنى (١٢٧ ـ ١٢٨) : حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمى حدثنا يعيش بن الجهم حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به.
وهذا لفظ عبد العزيز وقال ابن نمير:" من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ".
وأخرجه الطبرانى فى " الصغير "(١١٦) و" الأوسط "(١/٥٢/٢) من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملى عن يحيى بن سعيد به وقال: " لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم ".