قلت: وما سقناه عن الدارقطنى يرد عليه فى الأمرين معا , فقد تابعه عيسى بن إبراهيم ـ وهو الشعيرى - عن عبد العزيز بن مسلم , وتابع هذا عبد الله بن نمير وهما ثقتان حجتان , فالحديث عندى صحيح مرفوعا , وإن ذكر الدارقطنى فى " العلل " الاختلاف فيه وصوب وقفه كما فى " التلخيص " , فإن زيادة الثقة مقبولة , فكيف وهى من ثقتين , ومجيئه موقوفا كما رواه البيهقى وغيره كما
ذكرنا فى الحديث الذى قبله لا ينافى الرفع , لأن الراوى قد يوقف الحديث أحيانا , ويرفعه أحيانا , والكل صحيح. ويؤيد الرفع أنه ورد من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة ".
أخرجه النسائى وابن ماجه (١١٢٣) والدارقطنى من طريق بقية بن الوليد حدثنا يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى عن سالم به. وقال الدارقطنى: " قال لنا ابن أبى داود: لم يروه عن يونس إلا بقية ". وفى " التلخيص ": " وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " عن أبيه: هذا خطأ فى المتن والإسناد , وإنما هو عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها , وأما قوله: من صلاة الجمعة فوهم. قلت: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه تدليس التسوية , لأنه عنعن لشيخه , وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان فى " الضعفاء " من حديث إبراهيم بن عطية الثقفى عن يحيى بن سعيد عن الزهرى به , قال: وإبراهيم منكر الحديث جدا , وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها , وهو حديث خطأ ".
قلت: قد خالف بقية سليمان بن بلال فقال: " عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها , إلا أنه يقضى ما فاته ".
أخرجه النسائى عن أبى بكر عنه. وأبو بكر هذا هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحى وهو ثقة , وكذلك سائر الرجال , فالسند