به بأس ".
ولذلك قال الحافظ فى " اللسان " عقب قول أبى زرعة هذا: " فليس هذا بمجهول " وهذا هو الصواب , وفيه رد على الذهبى فى قوله: " تكلم فيه , ما هو بحجة , وفيه جهالة ". فكأنه لم يقف ـ كغيره ـ على توثيق أبى زرعة المذكور , وهو إمام حجة , لا مناص من التسليم لقوله. ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحا؟
والجواب: لا فإن فى سنده علة أخرى فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوى له عن عافية , فقد ذكره أبو العرب فى " الضعفاء " , ونقل عن أبى الطاهر أحمد بن محمد ابن عثمان المقدسى أنه قال: إبراهيم بن أيوب حورانى ضعيف.
قال أبو العرب: وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر. وقال أبو حاتم: لا أعرفه ".
فهذه هى علة الحديث , وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول كل من تكلم على الحديث عنها , وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة. وذلك كله مصداق لقول القائل: " كم ترك الأول للآخر ".
وللحديث علة أخرى وهى الوقف , فقال ابن أبى شيبة (٤/٢٧) : عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبى الزبير عن جابر قال: لا زكاة فى الحلى. قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: يعار ويلبس ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال: " سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى: أفيه الزكاة فقال جابر: لا , فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير ".
أخرجه الشافعى (١/٢٣٩) وأبو عبيد (٤٤٢/١٢٧٥) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدراقطنى (٢٠٥) من طريق أبى حمزة عن الشعبى عن جابر قال: " ليس فى الحلى زكاة ".