وبهذا السند عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى الحلى زكاة ". وقال الدارقطنى: " أبو حمزة هذا ميمون , ضعيف الحديث ".
قلت: فتبين مما تقدم أن الحديث رفعه خطأ , وأن الصواب وقفه على جابر وأن فى الباب ما يخالفه وهو حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً , وهو وإن كان ضعيف الإسناد فقد جاءت له شواهد قوية تشهد له بالصحة , أذكر بعضها.
١ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومعها ابنة لها , فى
يدها مسكتان من ذهب , فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا , قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ ".
أخرجه أبو داود (١٥٦٣) والنسائى (١/٣٤٣) والترمذى (١/١٢٤) وأبو عبيد (٤٣٩/١٢٦٠) وابن أبى شيبة (٤/٢٧) والبيهقى (٤/١٤٠) وأحمد (٢/١٧٨ , ٢٠٤ , ٢٠٨) من طرق عن عمرو به.
قلت: وإسناده إلى عمرو عند أبى داود والنسائى وأبى عبيد جيد , وصححه ابن القطان كما فى " نصب الراية " (٢/٣٧٠) .
٢ ـ عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: " دخلنا على عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدى فتخات من ورق , فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله , قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا , أو ما شاء الله , قال: هو حسبك من النار ".
أخرجه أبو داود (١٥٦٥) والدارقطنى (٢٠٥) والحاكم (١/٣٨٩ ـ ٣٩٠) والبيهقى (٤/١٣٩) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن