للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مقدار زكاة الفطر ونوعها]

أيها المسلمون! لقد شرع لنا ربنا الكريم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة، نزداد بها إيماننا، وتكمل بها عباداتنا، وتتم بها علينا النعمة، شرع لنا ربنا في ختام هذا الشهر: زكاة الفطر، والتكبير، وصلاة العيد، فأما زكاة الفطر فهو صاع من طعام، صاع من البر أو التمر أو الزبيب أو الإقط أو الرز أو غيرها من قوت البلد.

قال أبو سعيد رضي الله عنه: {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام} وكلما كان من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء؛ فهو أفضل وأعظم أجراً، تطيب بها نفساً، وأخرجوها من أفضل ما تجدون، {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:٩٢].

وهي ولله الحمد قدر بسيط لا يجب في السنة إلا مرة واحدة، فكيف لا يحرص الإنسان على اختيار الأطيب، مع أنه أفضل عند الله وأكثر أجراً، ويجوز أن يوزع الإنسان فطرته على عدة فقراء، وأن يعطي الفقير الواحد فطرتين فأكثر، وزكاة الفطر فرض على جميع المسلمين الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الملك والمملوك، فأخرجوها عن أنفسكم، وعمن تنفقون عليه من الزوجات والأقارب، ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في بطن أمه، وإن أخرج عنه فهو خير وأفضل.