للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم مجالسة من لا يصلي]

السؤال

هل يجوز مخالطة الجيران إذا كانوا لا يصلون في المسجد؟ وما هو الواجب عند ذلك؟

الجواب

أما مخالطة الجيران فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالجار فقال: {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره} وقال صلى الله عليه وسلم: {والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه} أي: غوائله وشروره, فالجار له حق عليك، ولكن إذا كان لا يصلي فانصحه وذكره بالله عز وجل, وقل له: أنا مستعد أطرق عليك الباب، وتحثه على أن يضع منبه, وترشده مرتين وثلاث وأربع، فإن أبى أن يصلي؛ فاهجره لله عز وجل ولا عليك إثم بذلك, وإن كان يجدي أن ترفعه به إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فارفع به، بعد أن تنصحه وتعظه مرتين وثلاث وأربع, فإذا لم يفده في الرابعة فارفع به إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإن أصر على عدم الصلاة فلا تكلمه واهجره لله تعالى.

والحمد لله رب العالمين