للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكانت جارتنا، فكان رسول الله عامّة النّهار واللّيل عندها، حتى فَزِعْنا (١) لها، فجزعت فحوّلها إلى العالية، فكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشدّ علينا، ثمّ رزق الله منها الولد وحرمنا منه (٢).

أخبرنا محمد بن عمر، حدّثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزُّهْرِيّ عن أنس بن مالك قال: كانت أُمّ إبراهيم سرّيّة النبيّ، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في مشربتها.

أخبرنا محمّد بن عمر قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أنّ النبيّ، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حرّم أمّ إبراهيم فقال: هى عليّ حرام، وقال: والله لا أقربها. قال: فنزلت: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢].

قال: قال محمد بن عمر، قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء، إذا قال الرجل لجاريته أنت عليّ حرام فليس بشيء، وإذا قال والله لا أقربك فعليه الكفّارة.

أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثنى أبو حاتم عن جُوَيْبِر عن الضَّحَّاك أنّ رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حرّم جاريته فأبَى الله ذلك عليه فردّها عليه وكفّر يمينه.

أخبرنا محمد بن عمر، حدّثنا مَعْمَر عن قَتَادَةَ قال: حرّمها تحريمًا فكانت يمينًا.

أخبرنا محمد بن عمر، حدّثنا الثَّوْرِى عن داود بن أَبِى هند، عن الشَّعْبِيّ، عن مَسْرُوق قال: آلى رسول الله من أمته وحرّمها فأنزل الله في الإيلاء: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وأنزل الله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [سورة التحريم: ١] الآية: فالحرام حلال، يعنى في الإماء.

أخبرنا محمد بن عمر، حدّثنى سويد بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله


(١) ل "فرغنا" وفى ح، والإصابة ج ٨ ص ١١٢ "فزعنا" وقد آثرت روايتهما اعتمادا على ما ورد لدى ابن الأثير في النهاية (فزع) في حديث فضل عثمان "قالت عائشة للنبى ما لى لم أرك فزعت لأبى بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ فقال: إن عثمان رجل حَيِيٌّ" يقال: فَزِعْتُ لمجيء فلان إذا تأهبتَ له متحولا من حال إلى حال. ورواه بعضهم بالراء والغين المعجمة، من الفراغ والاهتمام، والأول أكثر.
(٢) أورده ابن حجر في الإصابة ج ٨ ص ١١٢ بسنده ونصه.