للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخبرنا عُبيد الله بن موسى، حدّثنا موسى بن عبيدة، عن يعقوب بن زيد، وعبد الله بن عبيدة أنّ فاطمة بنت قيس أخت الضحّاك بن قيس كانت تحت أبى عَمرو بن حفص فطلّقها أَلْبَتّةَ، وكان وكيله عَيّاش بن أَبِى رَبِيعة فأرسلت إليه تلتمس منه النفقة.

أخبرنا عبد الله بن إدريس، حدّثنا محمد بن عمرو، عن أَبِى سَلَمَة قال: دخلت عليّ فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأنا أريد السُّكْنى والنَّفَقة فقال: يا فاطمة إنّما السُّكْنَى والنفقة التى لزوجها عليها رجعة، انتقلى إلى أمّ شَرِيك وَلَا تَفُوتِينا بنفسك. ثمّ قال: إنّ أمّ شَرِيك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين فانتقلى إلى ابن أمّ مَكْتُوم فإنه رجل ضرير البصر. فلما حلّ أجلها خطبها معاوية وأبو جَهْم بن حُذَيْفة وأسامة فقال رسول الله: أمّا معاوية فعائل لا مال له، وأمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أين أنتم من أسامة؟ قال: فكأنّ أهلها كرهوا ذلك فقالت: لا أنكح إلّا الذى قال رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

أخبرنا يَعْلى بن عُبَيد، حدّثنى محمد بن عمرو، عن أَبِى سَلَمَة، عن فاطمة بنت قيس قالت: كنتُ عند رجل من بنى مخزوم فطلّقنى أَلْبَتَّة فأرسلت إلى أهله أبتغى النفقة فقالوا: ليس لك علينا نفقة. ثمّ ذكر نحوًا من حديث عبد الله بن إدريس إلى آخره، إلّا أنّه قال يدخل عليها إخوانها من المهاجرين الأوّلين، وقال في ابن أمّ مكتوم فإنّه رجل قد ذهب بَصَرُه فإن وضعت شيئًا من ثيابك لم ير شيئًا، ولم يقل فيمن خطبها وأسامة، فقال النبيّ، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فأين أنتم من أسامة؟ وقال في آخر الحديث فنكحته.

أخبرنا الفَضْل بن دُكَيْن، حدّثنا سعيد بن زيد الأَحْمَسِيّ، حدّثنا الشَّعْبِيّ قال: حدّثتنى فاطمة بنت قيس أنّها كانت تحت فلان بن المغيرة أو المغيرة بن فلان من بنى مخزوم وأنّه أرسل إليها بطلاقها من الطريق من غزوة غزاها إلى اليمن، فسألت أهله النفقة والسكنى فأبوا وقالوا: لم يرسل إلينا من ذلك بشئ. قالت: فأتيتُ رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقلت أنا ابنة آل خالد وإنّ زوجى أرسل إليّ بطلاقى وإنى سألت أهله النفقة والسكنى فَأَبَوْا عَلَيَّ، فقالوا: يا رسول الله إنّه أرسل إليها بثلاث تطليقات. قال: فقال رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إنّما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رَجْعة.