للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَبَحَهَا، فَسُرِقَتْ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِغَيْرِ إِذَنٍ، أَجْزَأَتْ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذَابِحِهَا، وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَإِنْ أَتْلَفَهَا صَاحِبُهَا، ضَمِنَهَا بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ مِثْلِهَا، فَإِنْ ضَمِنَهَا بِمِثْلِهَا وَأَخْرَجَ فَضْلَ الْقِيمَةِ جَازَ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

جَمَاعَةٌ: لَا يَنْتَفِعُ بِمَا كَانَ وَاجِبًا قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ فَيَتَصَدَّقُ به، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ، وَحَنْبَلٌ بِثَمَنِهِ. وَاسْتَثْنَى جَمَاعَةٌ الْجُلَّ (وَإِنْ ذَبَحَهَا فَسُرِقَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) مَا لَمْ يُفَرِّطْ. نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فلم تضمن بِالسَّرِقَةِ، كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ فَرَّطَ، ضَمِنَ الْقِيمَةَ، يَوْمَ التَّلَفِ يصرف فِي مِثْلِهِ كَمَا يَأْتِي (وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَجْزَأَتْ) لِأَنَّ الذَّبْحَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ فَإِذَا فَعَلَهُ الْآخَرُ أَجْزَأَ كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ. وَسَوَاءٌ نَوَى عَنِ النَّاذِرِ أَوْ أَطْلَقَ، وَإِنْ نَوَاهَا عَنْ نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا أُضْحِيَّةُ الْغَيْرِ، لَمْ يُجْزِئْهُ، وَإِلَّا أَجَزَأَتْ إِنْ لَمْ يُفَرِّقِ الذَّابِحُ لَحْمَهَا (وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذَابِحِهَا) لِأَنَّهَا وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا، كَمَا لَوْ أَذِنَ صَاحِبُهَا، وَلِإِذْنِهِ عُرْفًا أَوْ إِذْنُ الشَّرْعِ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ فِي الْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ. فَإِنْ لَمْ تُجْزِئْ ضَمِنَ الذَّابِحُ مَا بَيْنَ كَوْنِهَا حَيَّةً إِلَى مَذْبُوحَةٍ. ذَكَرَهُ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " بِخِلَافِ مَنْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ، فَذَبَحَ عَنْهُ مِنْ غَنَمِهِ، لَا تُجْزِئُ، وَعَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ يَعُودُ مِلْكًا. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ عَلَى رِوَايَةِ الْإِجْزَاءِ أَنْ يَلِيَ رَبُّهَا تَفْرِقَتَهَا، وَإِلَّا ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ قِيمَةَ لَحْمٍ.

(وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا) لِأَنَّهَا مِنَ الْمُتَقَوِّمَاتِ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ التَّلَفِ (وَإِنْ أَتْلَفَهَا صَاحِبُهَا ضَمِنَهَا بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ مِثْلِهَا) هَذَا قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ اللَّهِ فِي ذَبْحِهَا، فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ مِنَ الْإِيجَابِ إِلَى التَّلَفِ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ التَّلَفِ خَمْسَةً، فَغَلَتِ الْغَنَمُ، فَلَمْ يُحَصِّلْ مِثْلَهَا إِلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَزِمَهُ مِثْلُهَا، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا عَشْرَةً، رَخُصَتْ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِدُونِهِ، لَزِمَتْهُ الْعَشْرَةُ، وَالْوَجْهُ إِسْقَاطُ هَمْزَةِ " أَوْ " فَإِنْ صَحَّ ثُبُوتُهَا كَانَتْ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَفِي " التَّبْصِرَةِ " يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ مِنَ الْإِيجَابِ إِلَى النَّحْرِ، وَقِيلَ: مِنَ التَّلَفِ إِلَى وُجُوبِ النَّحْرِ. جَزَمَ بِهِ الْحُلْوَانِيُّ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ التَّلَفِ تُصْرَفُ فِي مِثْلِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَكَسَائِرِ الْمَضْمُونَاتِ، فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ (فَإِنْ ضَمِنَهَا بِمِثْلِهَا وَأَخْرَجَ فَضْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>