للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُطْلَقٍ، وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ، لَمْ يَصِحَّ. . . فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدٌ وَاحِدٌ انْصَرَفَ إِلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا، أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ مُكَسَّرَةً، أَوْ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، أَوْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ كَنِكَاحٍ (أَوْ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ، وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ لَمْ يَصِحَّ) لِأَنَّ الثَّمَنَ غَيْرُ مَعْلُومٍ حَالَ الْعَقْدِ، وَالْعِلْمُ بِهِ شَرْطٌ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْدٌ غَالِبٌ، فَإِنْ كَانَ انْصَرَفَ إِلَيْهِ، وَصَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ مُطْلَقًا وَلَهُ الْوَسَطُ، وَعَنْهُ: الْأَدْنَى (فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدٌ وَاحِدٌ انْصَرَفَ إِلَيْهِ) لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ بِانْفِرَادِهِ وَعَدَمِ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ كَالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ.

فَرْعٌ: يَصِحُّ بِوَزْنِ صَنْجَةٍ لَا يَعْلَمَانِ وَزْنَهَا وَبِصُبْرَةٍ ثَمَنًا فِي الْأَصَحِّ، وَمِثْلُهُ مَا يَسَعُ هَذَا الْكَيْلَ وَنَصُّهُ: يَصِحُّ بِمَوْضِعٍ فِيهِ كَيْلٌ مَعْرُوفٌ وَبِنَفَقَةِ عَبْدِهِ شَهْرًا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَلَوْ فُسِخَ الْعَقْدُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ عِنْدَ تَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ (وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا، أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ مُكَسَّرَةً، أَوْ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً لَمْ يَصِحَّ) فِي الْمَنْصُوصِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَمَا فَسَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلِأَنَّ الثَّمَنَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى أَحَدِهِمَا، ذَكَرَهُ فِي " الْوَجِيزِ " وَ " الْفُرُوعِ " (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ) هَذَا تَخْرِيجٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ مِنْ رِوَايَةِ: إِنْ خِطْتَ هَذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ، وَإِنْ خِطْتَهُ غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ، فَيَلْحَقُ بِهِ الْبَيْعُ فَيَكُونُ وَجْهًا فِي الصِّحَّةِ وَتَرَدَّدَ الْمُؤَلِّفُ فِيهِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَقْدَ، ثُمَّ يُمْكِنُ صِحَّتُهُ لِكَوْنِهِ جَعَالَةً يُحْتَمَلُ فِيهَا الْجَهَالَةُ، وَأَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الْأُجْرَةَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَقَعَ عَلَى إِحْدَى الصِّفَتَيْنِ فَتَعَيَّنَ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ عِوَضًا لَهُ فلا يفضي إِلَى التَّنَازُعِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِيهِمَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْعِوَضِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>