للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجْهَيْنِ، وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ تَمَّمَ الْوَارِثُ، فَإِنْ أَبَى اسْتُؤْجِرَ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ تَرِكَتِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ، فَإِنْ فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ ظُهُورِهَا فَهَلْ لَهُ أُجْرَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ إِنْ هَرَبَ الْعَامِلُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْوَارِثُ) لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَزِمٌ كَالْإِجَارَةِ (فَإِنْ أَبَى) لَمْ يُجْبَرْ ; لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي عَلَى مُوَرِّثِهِ إِلَّا مَا أَمْكَنَ دَفْعُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَالْعَمَلُ لَيْسَ كَذَلِكَ (اسْتُؤْجِرَ) أَيِ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ (عَلَى الْعَمَلِ مِنْ تَرِكَتِهِ) لِأَنَّ الْعَمَلَ كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِتَرْكِهِ كَسَائِرِ مَا عَلَيْهِ (فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَيِ الِاسْتِئْجَارُ بِأَنْ لَا تَرِكَةَ لَهُ (فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ) لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَثَبَتَ لَهُ الْفَسْخُ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (فَإِنْ فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّهَا حَدَثَتْ عَلَى مِلْكَيْهِمَا، وَكَالْمُضَارَبَةِ إِذَا انْفَسَخَتْ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ، فَيُبَاعُ مِنْ نَصِيبِ الْعَامِلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِأَجْرِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَمَلِ، وَإِنِ احْتِيجَ إِلَى بَيْعِ الْجَمِيعِ بِيعَ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ قَدْ بَدَا صَلَاحُهَا خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَإِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ الْعَامِلِ جَازَ، وَإِنِ اخْتَارَ بَاعَ نَصِيبَهُ، وَالْحَاكِمُ نَصِيبَ الْعَامِلِ، وَبَقِيَّةُ الْعَمَلِ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَبَى بَاعَ الْحَاكِمُ نَصِيبَ عَامِلٍ فَقَطْ، وَمَا يَلْزَمُهُ يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ، وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا خُيِّرَ الْمَالِكُ، فَإِنْ بِيعَ لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يُبَعْ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَلَا يُبَاعُ نَصِيبُ عَامِلٍ وَحْدَهُ، وَفِي شِرَاءِ الْمَالِكِ لَهُ، وَاسْتِحْقَاقِ الْمَيِّتِ أُجْرَةً وَجْهَانِ، وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ الْعَامِلِ إِذَا قُلْنَا بِجَوَازِهَا، وَأَبَى الْوَارِثُ الْعَمَلَ، ذَكَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " وَغَيْرِهِ.

(وَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ ظُهُورِهَا، فَهَلْ لَهُ أُجْرَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) أَظْهَرُهُمَا لَهُ الْأُجْرَةُ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي الْعِوَضَ الْمُسَمَّى، فَإِذَا تَعَذَّرَ رَجَعَ فِي الْأُجْرَةِ كَمَا لَوْ فَسَخَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَالثَّانِي لَا شَيْءَ لَهُ ; لَأَنَّ الْفَسْخَ مُسْتَنِدٌ إِلَى مَوْتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ فَسَخَ هُوَ (وَكَذَلِكَ إِنْ هَرَبَ الْعَامِلُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا) أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا إِذَا مَاتَ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي تَعَذُرِ الْعَمَلِ، وَتَضَرُّرِ الْمَالِكِ بِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ لَهُ مَالَا، أَوْ أَمْكَنَهُ الِاقْتِرَاضُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَكَذَا إِذَا وَجَدَ مَنْ يَعْمَلُهُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إِلَى وَقْتِ إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ، وَالْأَوْلَى أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً لِتَرْكِهِ الْعَمَلَ بِاخْتِيَارِهِ، كَمَا لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>