. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
طَاهِرٌ لَاقَى أَعْضَاءً طَاهِرَةً، فَلَمْ يَسْلُبْهُ الطَّهُورِيَّةَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَبَرَّدَ بِهِ، وَفِي ثَالِثَةٍ: نَجِسٌ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي ثَوْبِ الْمُتَطَهِّرِ، لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى عَنِ الْغُسْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَنَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِيهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْبَوْلَ يُنَجِّسُهُ، فَكَذَا الْغُسْلُ، وَلِأَنَّهُ أَزَالَ مَانِعًا مِنَ الصَّلَاةِ، أَشْبَهَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ قَالَ جَمَاعَةٌ: وَعَلَيْهَا يُعْفَى عَمَّا قُطِّرَ عَلَى بَدَنِ الْمُتَطَهِّرِ وَثَوْبِهِ، وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي أُخْرَى: لَا، صَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَالْأُولَى أَصَحُّ، لِأَنَّ رَفْعَ الْحَدَثِ لَا يُقَاسُ عَلَى إِزَالَةِ النَّجِسِ، لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ، وَبِأَنَّهُ يَكْفِي اشْتِرَاكُهُمَا فِي أَصْلِ الْمَنْعِ مِنَ التَّطْهِيرِ بِهِ، وَلَا يَلْزَمُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي التَّنْجِيسِ قَالَهُ فِي " الشَّرْحِ "، وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ طَهُورٌ فِي إِزَالَةِ الْخُبْثِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُنْفَصِلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ إِذَا قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ فِيهِ الرِّوَايَاتُ، وَيُسْتَثْنَى عَلَى الْأَوَّلِ غَيْرُ غُسْلِ ذِمِّيَّةٍ لِحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَجَنَابَةٍ، ذَكَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " فِيهِ وَجْهًا وَاحِدًا بِالشَّرْطِ السَّابِقِ. فَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ أَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بَدَلًا عَنْ مَسْحِهِ لَمْ يَسْلُبْهُ.
مَسْأَلَةٌ: إِذَا اشْتَرَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ، فَبَانَ قَدْ تُوُضِّئَ بِهِ فَعَيْبٌ، لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ شَرْعًا ذَكَرَهُ فِي " النَّوَادِرِ ".
(أَوْ طَهَارَةٍ مَشْرُوعَةٍ كَالتَّجْدِيدِ، وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ) وَالْإِحْرَامِ، وَسَائِرِ الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ طَهُورٌ قَدَّمَهُ فِي " الْكَافِي " و" الْمُحَرَّرِ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَصَحَّحَهُ فِي " النِّهَايَةِ " لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ حَدَثًا، وَلَمْ يُزِلْ نَجَسًا أَشْبَهَ التَّبَرُّدَ، وَالْأُخْرَى: غَيْرُ مُطَهِّرٍ قَدَّمَهَا ابْنُ تَمِيمٍ، لِأَنَّهُ اسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ، أَشْبَهَ مَا لَوْ رَفَعَ بِهِ حَدَثًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الطَّهَارَةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَشْرُوعَةً كَالتَّبَرُّدِ لَمْ تَسْلُبْهُ الطَّهُورِيَّةَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ. قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي " و" الشَّرْحِ ".
مَسَائِلُ: الْأُولَى: الْمَذْهَبُ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِانْتِقَالِهِ إِلَى عُضْوٍ آخَرَ، وَعَنْهُ: لَا. قَالَهُ فِي " النِّهَايَةِ " وَعَنْهُ: لَا فِي الْجُنُبِ، وَعَنْهُ: يَكْفِيهِمَا مَسْحُ اللُّمْعَةِ بِلَا غُسْلٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
الثَّانِيَةُ: أَعْضَاءُ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَيْسَتْ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ، وَعَنْهُ: بَلَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute