للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثُلُثَ بَاقِي النِّصْفِ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْدَاسًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، وَاقْلِبْ وَحَوِّلْ، يَصِيرُ الْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةً، وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا بَقِيَ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ، فَقُلْ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَلَاثَةً، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ، يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، فَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ ثُلُثَهُ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ، صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ سُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ سُدُسِهِ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ تَكُنِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لِلِابْنَيْنِ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَفِي الرَّدِّ تَصِحُّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، لِلْأَوَّلِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ (وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا وَثُلُثَ بَاقِي النِّصْفِ يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ) لِأَنَّهُ الْبَاقِي بَعْدَ الْإِلْقَاءِ (يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ) وَجُبْرَانُهُ لِيَزُولَ الْكَسْرُ (ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْدَاسًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، وَاقْلِبْ، وَحَوِّلْ) أَيْ: بِأَنْ تَجْعَلَ أَجْزَاءَ الْمَالِ النَّصِيبَ، وَأَجْزَاءَ النَّصِيبِ الْمَالَ (يَصِيرُ الْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ) لِأَنَّ النَّصِيبَيْنِ، وَثُلُثَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، (وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ) لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَإِنْ شِئْتَ، أَخَذْتَ نِصْفَ مَالٍ، أَلْقَيْتَ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا، أَلْقِ ثُلُثَهُ يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ ضُمَّهُ إِلَى نِصْفِ الْمَالِ تَصِيرُ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ تَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ، اجْبُرْ وَقَابِلْ تَصِيرُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْدَاسًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، وَاقْلِبْ، يَكُنِ الْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ.

١ -

(وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا بَقِيَ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ، فَقُلْ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ) لِأَنَّ فِيهَا سُدُسًا وَنِصْفًا، وَمَا بَقِيَ (وَهِيَ) أَيِ السِّتَّةُ (بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَلَاثَةً) تَكُنْ تِسْعَةً (ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، فَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ ثُلُثَهُ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ سُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ سُدُسِهِ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ تَكُنِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ) هَذَا طَرِيقُ الْمَنْكُوسِ، فَتَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمًا، وَسُبُعَ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>