للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بَقِيَ ثُلُثُهُ، يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نصيب الأخت سَهْمَيْنِ، وَرُبُعُ الْبَاقِي أَرْبَعَةٌ، فَيَحْصُلُ لَهُ سِتَّةٌ، وَيَبْقَى اثْنَيْ عَشَرَ، تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثُلُثَهُ، يَبْقَى تُسْعَهُ، تَدْفَعُ إِلَيْهِ ثُلُثَهَا ثَلَاثَةً يَصِيرُ لَهُ سِتَّةٌ، وَيَبْقَى سِتَّةٌ لِلْوَرَثَةِ هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَمَعَ الرَّدِّ تَجْعَلُ الثُّلُثَ سِتَّةَ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَصِيَّيْنِ الْآخَرَيْنِ سِتَّةٌ، وَلِلْوَرَثَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ، وَتُوَافِقُهَا بِالْأَنْصَافِ، فَتَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، وَبِطَرِيقِ الْبَابِ تَضْرِبُ الْمَخَارِجَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ تَكُنْ أَرْبَعًا وَثَمَانِينَ، فَتُنْقِصُ مِنْهَا سُبُعَهَا، وَرُبُعَهَا، وَثُلُثَهَا، يَبْقَى ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ، فَهُوَ النَّصِيبُ، ثُمَّ تَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، فَزِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمًا، ثُمَّ انْقُصْ مِنْهُ سَبْعَةً يَبْقَى سِتَّةُ أَسْبَاعٍ، ثُمَّ مِثْلَ نصيب الأخت سَهْمَيْنِ، ثُمَّ انْقُصْ مِنْهَا رُبُعَهَا يَبْقَى سَهْمٌ وَنِصْفٌ، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةً، ثُمَّ انْقُصْ مِنْهَا ثُلُثَهَا، يَبْقَى سَهْمَانِ فَيَجْمَعُ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَسَبْعِينَ، وَنِصْفَ سُبُعٍ، تُضِيفُهَا إِلَى الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ سِتَّةٌ تَكُنْ عَشَرَةً وَسُبُعَيْنِ، وَنِصْفَ سُبُعٍ، تَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ تَبْلُغُ ثَمَانِمِائَةٍ وَسُبُعَيْنِ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى ثَمَانِمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، أَعْطِهِ سُبُعَهَا مِائَةً وَأَحَدًا وَعِشْرِينَ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ سَهْمَانِ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ يَبْقَى ثَمَانِمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَعْطِهِ رُبُعَهَا مِائَتَيْنِ، وَسِتَّةً، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ، وَهُوَ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ يَبْقَى ثَمَانِمِائَةٍ وَأَحَدٌ، أَعْطِهَا ثُلُثَهَا مِائَتَيْنِ وَسَبْعَةً وَسِتِّينَ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا وَتُلْقِي مِنْهُ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثُ الْبَاقِي يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا نَصِيبَيْنِ، أَلْقِ مِنْهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ نَصِيبَيْنِ وَرُبُعَ الْبَاقِي، يَبْقَى نِصْفُ الْمَالِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ أَلْقِ مِنْهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَنْصِبَاءَ، أَلْقِ سُبُعَهَا، وَهُوَ نِصْفُ سُبُعِ مَالٍ، وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ نَصِيبٍ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ مَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ نَصِيبٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ سِتَّةً اجْبُرْهَا بِثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ، وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ نَصِيبٍ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْبَاعًا، مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ يَصِيرُ النَّصِيبُ سِتَّةً وَسِتِّينَ، وَالْمَالُ ثَلَاثَةٌ، اقْلِبْ فَاجْعَلِ النَّصِيبَ ثَلَاثَةً، وَالْمَالَ سِتَّةً وَسِتِّينَ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ نَصِيبًا، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَسُبُعُ الْبَاقِي تِسْعَةٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نصيب الأخت نَصِيبَيْنِ سِتَّةِ أَسْهُمٍ وَرُبُعِ الْبَاقِي، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ يَبْقَى سِتَّةٌ، وَثَلَاثُونَ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ، وَهِيَ تِسْعَةٌ، وَثُلُثُ الْبَاقِي تِسْعَةٌ أَيْضًا يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْوَرَثَةِ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ سِتَّةٌ، وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ، وَهَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ، وَمَعَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَتَصِحُّ مِنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>