وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعُ الْمَالِ، فَخُذْ مَخْرَجَ الْكَسْرِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَزِدْ عَلَيْهِ رُبُعَهُ تَكُنْ خَمْسَةٌ، فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ، وَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا وَاضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، أَعْطِ الْمُوصَى لَهُ نَصِيبًا وَهُوَ خَمْسَةٌ وَاسْتَثْنِ مِنْهُ رُبُعَ الْمَالِ أَرْبَعَةً يَبْقَى لَهُ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَإِنْ قَالَ: إِلَّا
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَأَرْبَعِينَ، وَالْأَحْسَنُ فِي عَمَلِهَا أَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ يُعْطَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةً وَثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنَ السِّتَّةِ سَهْمٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ سَهْمَانِ وَرُبُعُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمٌ وَسُبُعُ مَا بَقِيَ وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ، وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ يُضَافُ إِلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، وَهِيَ سِتَّةٌ تَكُنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ تَضْرِبُهَا فِي سَبْعَةٍ لِيَخْرُجَ الْكَسْرُ صَحِيحًا تَكُنْ مِائَةً وَثَلَاثَةً، فَمَنْ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي سَبْعَةٍ، فَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ، وَتَعْمَلُ كُلَّمَا وَرَدَ عَلَيْكَ كَذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ: خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا، وَأَوْصَتْ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الزَّوْجِ وَنِصْفِ مَا بَقِيَ فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَهِيَ مَالٌ ذَهَبَ نِصْفُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَهُ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةً، يَصِيرُ تِسْعَةَ عَشَرَ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ نِصْفَهُ، صَارَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَنِصْفًا، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نصيب الأخت سَهْمَيْنِ تَكُنْ ثَلَاثِينَ وَنِصْفًا، ابْسُطْهَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ أَحَدًا وَسِتِّينَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، يَبْقَى سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ، ادْفَعْ إِلَيْهِ ثُلُثَهَا تِسْعَةَ عَشَرَ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الزَّوْجِ سِتَّةً يَبْقَى اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، ادْفَعْ إِلَيْهِ نِصْفَهَا يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سِتَّةٌ، هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَمَعَ الرَّدِّ تَجْعَلُ السِّهَامَ الْحَاصِلَةَ لِلْأَوْصِيَاءِ ثُلُثَ الْمَالِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ.
(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ، فَخُذْ مُخْرَجَ الْكَسْرِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَزِدْ عَلَيْهِ رُبُعَهُ) لِأَنَّهُ مُسْتَثْنَى (تَكُنْ خَمْسَةً، فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ، وَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا) تَكُنْ أَرْبَعَةً (وَاضْرِبْهُ فِي مُخْرَجِ الْكَسْرِ) أَرْبَعَةٍ (تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ أَعْطِ الْمُوصَى لَهُ نَصِيبًا، وَهُوَ خَمْسَةٌ، وَاسْتَثْنِ مِنْهُ رُبُعَ الْمَالِ أَرْبَعَةً يَبْقَى لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ) وَإِنْ شِئْتَ خَصَصْتَ كُلَّ ابْنٍ بِرُبُعٍ، وَقَسَّمْتَ الرُّبُعَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهُمْ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute