رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ، فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبُعًا، وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ، تَكُنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، لَهُ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَإِنْ قَالَ: إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، جَعَلْتَ الْمُخْرَجَ ثَلَاثَةً، وَزِدْتَ عَلَيْهِ وَاحِدًا، تَكُنْ أَرْبَعَةً، فَهُوَ النَّصِيبُ، وَزِدْ عَلَى عدد الْبَنِينَ سَهْمًا وَثُلُثًا، اضْرِبْهُ فِي الْمَخْرَجِ يَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَلَا يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ التَّطْوِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
أَرْبَعَةٍ (وَإِنْ قَالَ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ، فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبُعًا) لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُوصَى بِهِ، (وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ) أَيْ: فِي مُخْرَجِ الْكَسْرِ (تَكُنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ) لِأَنَّ النَّصِيبَ خَمْسَةٌ، فَإِذَا سَقَطَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ، فَإِذَا سَقَطَ مِنْهَا رُبُعٌ وَهُوَ ثُلُثُهُ بَقِيَ مِنَ النَّصِيبِ سَهْمَانِ هُمَا لِلْمُوصَى لَهُ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا، وَتَدْفَعُ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى الْوَصِيِّ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ رُبُعُ الْبَاقِي، وَهُوَ رُبُعُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ، صَارَ مَالٌ وَرُبُعٌ إِلَّا نَصِيبًا وَرُبُعًا يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْبَنِينَ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ، اجْبُرْ وَقَابِلْ يَخْرُجِ النَّصِيبُ خَمْسَةً، وَالْمَالُ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَطَرِيقٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يَفْرِضَ الْمَالَ أَرْبَعَةً وَنَصِيبًا خُذْ مِنْهُ أَحَدًا، زِدْهُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، فَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَثُلُثَانِ، وَهُوَ النَّصِيبُ ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا تَبْلُغُ سَبْعَةَ عَشَرَ، لِلْمُوصَى بِهِ النَّصِيبُ اثْنَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ.
(وَإِنْ قَالَ إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ جَعَلْتَ الْمُخْرَجَ ثَلَاثَةً، وَزِدْتَ عَلَيْهِ وَاحِدًا تَكُنْ أَرْبَعَةً، فَهُوَ النَّصِيبُ، وَزِدْتَ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا، وَثُلُثًا) لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُوصَى بِهِ (وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ يَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَهُ سَهْمٌ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِنَصِيبٍ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَرْبَعَةٌ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ فَبَقِيَ لَهُ سَهْمٌ (وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ) وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: الْمَالُ كُلُّهُ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَوَصِيَّةٌ، الْوَصِيَّةُ هِيَ نَصِيبٌ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، فَبَقِيَ رُبُعُ نَصِيبٍ، فَهُوَ الْوَصِيَّةُ، وَالْمَالُ كُلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَرُبُعُ، ابْسُطْهَا تَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَإِنْ شِئْتَ، أَنْقِصِ الْجُزْءَ الْمُسْتَثْنَى أَحَدًا يَبْقَ ثَلَاثَةٌ، زِدْهَا نَصِيبًا، وَزِدْ مِنْهُ أَحَدًا عَلَيْهَا، فَالْأَرْبَعُ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ وَثُلُثٌ وَهُوَ النَّصِيبُ، وَبِالْبَسْطِ تَبْلُغُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ (وَلَا يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ التَّطْوِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا) لِأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ.
مَسَائِلُ: الْأُولَى: خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِعَمِّهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ خَالِهِ، وَلِخَالِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فَاضْرِبْ مُخْرَجَ الثُّلُثِ فِي مُخْرَجِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute