للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضٌ غَيْرُ السُّدُسِ، فَإِذَا كَانَ جَدٌّ، وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ، وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ: لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ، ثُمَّ رَجَعَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، فَأَخَذَتْ مَا فِي يَدِ أُخْتِهَا كُلَّهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ مِنْ أَبٍ، فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، يَبْقَى لِلْأَخِ وَأُخْتِهِ السُّدُسُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ، فَلَهَا السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لَهُمْ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ، وَتُسَمَّى مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

نِصْفٍ، (وَمَا فَضَلَ لَهُمْ) أَيْ: لِوَلَدِ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ لِكَوْنِ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْلَى، وَقَدْ زَالَتْ أَوْلَوِيَّتُهُ بِاسْتِكْمَالِ حَقِّهِ (وَلَا يَتَّفِقُ هَذَا فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضٌ غَيْرُ السُّدُسِ) لِأَنَّ أَدْنَى مَا يَأْخُذُ الْجَدُّ: الثُّلُثُ مِنَ الْبَاقِي، وَالْأُخْتُ: النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَعْدَهُمَا السُّدُسُ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَفْضُلَ لَهُمْ شَيْءٌ، كَمَسْأَلَةٍ فِيهَا أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ (فَإِذَا كَانَ جَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ، وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ) لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لَهُ، فَتُجْعَلُ كَأُخْتَيْنِ (لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ، ثُمَّ رَجَعَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، فَأَخَذَتْ مَا فِي يَدِ أُخْتِهَا كُلَّهُ) لِتَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ.

(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ مِنْ أَبٍ، فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ) لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ، (وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ) لِأَنَّهَا أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ (يَبْقَى لِلْأَخِ وَأُخْتِهِ السُّدُسُ) فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ بَيْنَهُمَا (عَلَى ثَلَاثَةٍ) لِلْعُصُوبَةِ، فَتَضْرِبُهَا فِي سِتَّةٍ (فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدِّ سِتَّةٌ، وَتَسْتَوِي هُنَا الْمُقَاسَمَةُ، وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ وَأُخْتُهُ سَهْمٌ (فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ فَلَهَا السُّدُسُ) لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْضُهَا مَعَ الْإِخْوَةِ (وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي) لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ، قَالَ ابْنُ الْمُنَجَّا: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوِي لَهُ الْمُقَاسَمَةُ، وَثُلُثُ الْبَاقِي (وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ) لِأَنَّهُ فَرْضُهَا (وَالْبَاقِي لَهُمْ) أَيْ: لِوَلَدِ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ) وَإِنْ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ، أُعْطِيَتِ الْأُمُّ السُّدُسَ، يَبْقَى خَمْسَةٌ مَقْسُومَةٌ عَلَى الْجَدِّ وَالْأَخِ وَأُخْتَيْنِ عَلَى سِتَّةٍ، فَتَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، يَبْقَى سَهْمَانِ عَلَى الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَأُخْتِهِ لَا تَصِحُّ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً، وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى نِصْفِهَا أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ؛ لِأَنَّهَا تَتَّفِقُ بِالنِّصْفِ، فَلِهَذَا قَالَ: (وَتُسَمَّى مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ، فَإِنْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>